للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفسيره أن ينظر إلى قيمة بنت مخاض وسط، وإلى قيمة بنت لبون وسط، فإن كانت قيمة بنت لبون وسط، مثل بنت قيمة مخاض وسط، ونصف قيمة بنت مخاض وسط، ففيها بنت لبون تساوي قيمة (١) أفضلهنّ، ونصف قيمة التي يليها في الفضل، لم يكتفِ هنا بوجود واحدة تساوي بنت مخاض وسط؛ لإيجاب بنت لبون وسط، لأن في ستة وَثلاثين لا يَجب بنت مخاض، وإنما يجب بنت لبون.

وربما يكون التفاوت بينهما يأتى على أكثر النصاب، فلا يجوز، بخلاف ما إذا كانت خمسا وعشرين؛ لأن ثمّة (٢) الواجب بنت المخاض، فلا يؤدي إلى ما ذكرنا.

وفي العشرين الواجب أربع شِياه، وفي الغالب قيمة أربع شياه، لا يبلغ قيمة بنت مخاض. فوجوب أربع شياه بوجود بنت مخاض لا يؤدي إلى أن يأتي الواجب على أكثر النصاب.

ذكر ههنا، وقال: إن كانت قيمة كل واحده تساوي بنت مخاض، وذكر في آخر المسألة. وقال: لو كان في النصاب ثنتان، يَعدلان ابنتى مخاض، يجب فيها (٣) بنت لبون وسط، وهذا يدل على أن وجود البنتين يكفي، وما ذكر ثمّة وقع اتفاقا.

وإن كانت الإبل خمسين حِقاقا، أو بوازل كلهن عجاف (٤)، ليس فيها ما يساوي بنت مخاض وسط، يجب فيها حِقّة بقدرها، وهو أن يُنظر إلى قيمة بنت مخاض


(١) "قيمة" ساقط من (ا) و (ب).
(٢) "ثمة" ساقط من (ا) و (ب).
(٣) "فيها" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) زاد في (ب): "ظهر عجاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>