(ثاني عشرها): أن لا يقع على الأجير حصر يتحلل بسببه وإلا كان كموت الأجير في التفصيل السابق آنفاً. (ثالث عشرها): أن لا يفوت الحج على الأجير وإلا انقلب له ولزمه ما يلزم في الفوات إذا كان النسك له وانفسخت الإجارة. (رابع عشرها): أن لا ينذر الأجير النسك الذي استؤجر له قبل الوقوف بعرفات في الحج وقبل الطواف في العمرة وإلا انصرف له كما لو أحرم بتطوع ثم نذره فإنه ينصرف لفرضه وانفسخت الإجارة. وأما شروط الإجارة الذمية فهي تخالف الإجارة العينية في الشروط السابقة فيها، فلا يشترط هنا أن يباشر الأجير عمل النسك الذي استؤجر له بنفسه ولا قدرته على الشروع في العمل ولا أن يكون قد حج عن نفسه ولا يقدح في ذلك خوف الأجير أو مرضه إذ له الإنابة فيها ولا بلا عذر ولو بشيء قليل دون ما استؤجر به، ويجوز له حينئذ كل الزائد، نعم يلزمه أن لا يستأجر إلا عدلاً، وأما وكلاء الأوصياء في الاستئجار فيجب عليهم أن يستأجروا بالمال المدفوع إليهم جميعه ولا يحل لهم أخذ شيء من ذلك المال وإلاّ فسقوا وعزروا، وكذلك الوصي حيث علم بأحوالهم ووكلهم، وكذلك الفقيه العاقد بينهما إذا علم. ويصح تعيين غير السنة الأولى من سني الإمكان فإن قدم الأجير النسك على السنة المعينة فقد زاد خيراً وعند الإطلاق ينصرف إلى الأولى كإجارة العين ولا تنفسخ الإجارة بإفساد الأجير لنسك ولا بتحلله بالإحصار ولا بفوات الحج ولا نذر الأجير النسك قبل الوقوف أو الطواف في العمرة لكن حيث لزم من ذلك تأخير النسك يخير المستأجر بين الفسخ وعدمه ويكون خياره على التراخي، قال: والذي تلخص للفقير من ذلك شرطان: =