(ثانيهما): تسليمها في مجلس العقد كرأس مال المسلم فيمتنع الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منها ويثبت فيها خيار المجلس بخلاف العينية فإن الأصح عدم ثبوته فيها، وتحصل إجارة الذمة بنحو ألزمت ذمتك حجة لي أو لمورثي أو لفلان بكذا. وقال: ويشترط في كل من إجارة العين والذمة شروط فإن انتفى شرط منها فسدت سواء كانت عينية أو ذمية: (أحدها): علم المتعاقدين أعمال النسك عند العقد أركانه وواجباته وسننه وتردد ابن حجر في حاشية الإيضاح في المراد بالسنن هل هي المجمع عليها أو الشهيرة من مذهب الأجير وهي ما لا يخفى على من له إلمام بالمناسك. قال: وفي كل من هذين الاحتمالين مشقة لا تخفى ولهذا رأينا المتورعين يعدلون إلى الجعالة لأنه يغتفر فيها الجهل بالعمل. وتردد أيضاً في الحاشية في المراد بالأركان والواجبات والسنن هل هي على مذهب الأجير أو المستأجر له وعلى كل فلو استأجر من يظنه موافقاً في مذهبه فبان مخالفاً فهل يتخير في الفسخ ويجب في صورة الميت أو لا يتخير؟ قال: ولعل الثاني أقرب أي بناء على أنه يلزمه تقليد إمام المستأجر له فيأتي بالأعمال على مذهبه. (ثانيها): أن ينوي النسك عمن استؤجر له ولا بد من نوع تعيين له عند العقد كمن أوصاني أو أتبرع عنه وعند الإحرام كمن استؤجرت له ولا يشترط معرفته. (ثالثها): كون الأجرة معلومة، فإن كانت في الذمة اشترط العلم بها جنساً وقدراً وصفة، وإن كانت معينة اشترط معاينتها. (رابعها): استجماع ما اشترطوه في البائع والمشتري من الرشد وعدم الإكراه والجنون وغير ذلك. (خامسها): يشترط في الأجير لحج الفرض خاصة، ولو قضاء أو نذراً، الحرية والبلوغ، وأما الذكورة والأنوثة فلا تشترط فتصح إنابة الرجل عن المرأة وعكسه. (سادسها): كون المحجوج عنه ميتاً أو معضوباً أذن في الحج عنه. (سابعها): بيان أنه إفراد أو تمتع أو قران إن كان الاستئجار للحج والعمرة أو للنسك، فإن أبهم بطل لكنه يقع للمستأجر بأجرة المثل. =