(١) المعتمد أنه يسن له أولاً: ركعتا الإحرام بالمسجد، ثم يأتي إلى باب داره فيحرم عند أخذه في السير بنفسه أو دابته إذْ الإحرام لا يسن عقب الركعتين بل عند الخروج إلى عرفة، ثم يدخل المسجد محرماً لطواف الوداع المسنون له -كما يأتي إن شاء الله- لا للصلاة. (٢) يستثنى منه العادم لهدي التمتع فليلة الخامس يصوم الخامس والسادس والسابع ليكون يوم الثامن مفطراً لأنه يوم سفر، وسُمي بالتروية لأنّ الحجاج كانوا في الزمن السابق يتروون أي يحملون معهم الماء من مكة إلى عرفة، واليوم والحمد لله موجود في جميع مشاعر الحج. (٣) يجوز في (أفقي) ضم الهمزة والفاء وفتحهما. (٤) الحُلَيْفَة: بضم الحاء وفتح اللام تصغير (الحلفة) بفتح أوليه، واحد الحلفاء وهو النبات المعروف، وتسمى الآن أبيار علي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبها بئر يقول العوام إنه قاتل الجن بها، وهذا القول كذب لا أصل له.