(٢) أي الرجل لا الخنثى لأنه - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله فلو أحرم في ثيابه المحيطة صح إحرامه وعليه الفدية كما سيأتي إن شاء الله في الباب السابع وصريح كلام المصنف رحمه الله أن التجرد سنة لكنه مشى في المجموع كالرافعي في العزيز أنه واجب وعند الحنفية التجرد مستحب وليس بواجب قبل الإِحرام حتى لو أحرم وهو لابس ينعقد ويكره، وعند المالكية التجرد عن المحيط واجب، وعند الحنابلة واجب وليس بشرط. (٣) أي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خير ثيابكم البياض" الحديث رواه الطبراني رحمه الله تعالى. (فائدة): لا يضطبع المحرم حال الإِحرام وإنما يُسَن الاضطباع له حال الطواف وهو أن يجعل الذكر وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويترك منكبه الأيمن مكشوفاً كما سيأتي، ولا بأس أن يُبَدل المحرم الإِزار والرداء بغيرهما، قال الإِمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح أي يغير المحرم ثيابه ما شاء والله أعلم. (٤) في بعض الكتب: (جديدين وإلا فنظيفين ويجوز إحرامه في ثوب واحد بعضه على عاتقه). (٥) أي ولو قبل النسج على المعتمد، ومحله إن وجد البياض، وإلا فما صُبغ قبل النسج أولى مما صبغ بعده لأن هذا لم يلبسه - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الأول، فقد روى البيهقي رحمه الله أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له برد أخضر يلبسه في العيدين والجمعة، ومحله أيضاً في غير المعصفر والمزعفر لحرمة لبسهما على كلام في المعصفر وإنما كرهوا هنا المصبوغ =