للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيَلْبَسُ نعلين (١) ثمّ يَتَطَيَّبُ (٢).

والأَولَى أَنْ يقْتَصر على تَطْييب بَدَنه دُون ثِيابِهِ (٣) وأنْ يكونَ بالمِسْكِ (٤)


= بغيرهما مطلقاً بخلافه في نحو الجمعة لأن المحرم أشعث أغبر فلم يناسبه المصبوغ مطلقاً، وهل يكره المصبوغ بعضه، وإن قل؟ قال العلامة المحقق ابن حجر المكي رحمه الله: فيه نظر، ولا يخفى أنه خلاف الأولى.
(١) أي لما رواه أبو عوانة رحمه الله في صحيحه من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" وصححه ابن المنذر رحمه الله تعالى. ويشترط في النعلين أن لا يحرمان بالإِحرام نحو التاسومة والمداس المعروف من كل ما يظهر منه رءوس الأصابع والعقب فإن فقده حسَّاً أو شرعاً واحتاج لوقاية الرجل كأن كان الحفاء غير لائق به فليلبس ما يستر الأصابع أو العقب كخف قطع أسفل كعبيه.
(٢) أي في بدن لغير الصائم والبائن فيكره لهما، إلا إذا كانت لهما رائحة يُتأذى بها وتوقفت إزالتها على تطييبهما ولغير المحِدة فيحرم عليها.
(٣) أي اتفاقاً وهو المعتمد ويُباح الطيب في إزاره وردائه وغيرهما على الأصح قياساً على البدن، قال في التحفة: لكن المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطيبه جزماً للخلاف القوي في حرمته، ومنه يؤخذ أنه مكروه كما هو قياس كلامهم رحمهم الله في مسائل صَرّحوا فيها بالكراهة. اهـ. ومذهب الحنابلة رحمهم الله كالشافعية رحمهم الله، وعند الحنفية رحمهم الله يتطيب، والأفضل بما لا يبقى أثره، والأولى عندهم أن يطيب ثيابه، وعند المالكية رحمهم الله يكره لمريد الإِحرام أن يتطيب، واحتجوا بحديث يعْلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني ساعة- ثم قال: "اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك" متفق عليه، ولأنه يمنع من ابتدائه فمنع عندهم من استدامته، وحجة الثلاثة قول عائشة رضي الله عنها: (كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) ولما سيأتي عنها أيضاً قال العلامة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قضية صاحب الجبة كانت عام حنين والجعرانة سنة ثمان، وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر أي فهو ناسخ. اهـ.
(٤) أي لأنه الذي تواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - التطييب به بخلاف غيره بل يكره التطيب بالزباد =

<<  <   >  >>