للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأَفْضَلُ أنْ يَخْلطَهُ بماء الورْد أو نَحْوِه لِيذْهَبَ جِرْمه ويَجُوزُ بما يَبْقى جرْمَهُ (١) ولهُ اسْتِدَامَةُ لبس ما بقي جِرْمُهُ بعدَ الإِحْرام على المذهبِ الصَحيح ولو انْتَقَلَ الطِّيبُ بعدَ الإحْرام مِنْ مَوضع إلى مَوْضع بالْعَرَق ونحوهِ لم يَضُرّ (٢) ولا فِدْيةَ عليه على الأَصَحِّ وقيلَ عليه الفِدْيةُ إنْ تركَهُ بعد انتقاله ولَوْ نَقَلَهُ باخْتيارِه أو نَزَعَ الثَّوْبَ المُطَيب ثم لبسَهُ لزمه الفديةُ (٣) علَى الأَصحِّ وسَوَاء فيما ذَكَرْناهُ من الطِّيبِ الرَّجُلُ والمَرْأةُ (٤) وَيُسْتَحَب للمرْأة (٥) أنْ تَخْضِبَ يَدَيْها بالحنَّاء إلى الكُوعَيْن قبْلَ الإحْرَام وَتَمْسَحَ وجْهَها بشيء من الحناء لتَسْتُرَ الْبَشَرَةَ لأَنَّها مأمُورَة بكَشْفها وسَوَاء في اسْتحباب الخضاب المُزَوَّجةُ وغَيْرُها والشابَّةُ والعَجُوزُ وإذا خَضَبَتْ عَممت اليَدَين ويُكْرَهُ النَّقْش والتَّسْويدُ وَالتطْريفُ وهو


= لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بنجاسته، قيل: ولأنه طيب النساء. اهـ حاشية.
(١) أي لقول عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاي ومسلم: (كأني أنظر إلى وبيص) أي لمعان الطيب وبريقه (في مفرق) بكسر الراء وسط رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وهو محرم).
(٢) لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود رحمه الله: (كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإِحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهاها) وفي رواية: (ولا ينهانا).
(٣) إن بقيت رائحة الطيب ولو بظهورها عند رش الماء عليه وتتكرر الفدية بتكرر النقل والنزع كما يعلم مما يأتي، أما لو تعطر ثوبه بما على بدنه فتبقى ريحه فيه لم يضر نزعه ثم لبسه.
(٤) أي للحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها السابق: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإِحرام ... الحديث.
(٥) أي غير المحدة فخرجت هي والخنثى والرجل فيحرم عليهم الخضاب إلا للضرورة والبائن فلا يسن لها الخضاب.

<<  <   >  >>