للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصْلاً (١) ولو أحْرَمَ بالْعُمْرَة وَحْدَها في أشْهُر الحَج (٢) ثُم أحْرَمَ بالحَجِّ قَبْلَ الشُرُوع في طَوَافها (٣) صَحَ إحْرَامُهُ به أيضاً وصارَ قارِناً (٤) ولا يَحْتَاجُ إلى نيةٍ للقِران ولو أحْرَمَ بالْحَجّ أوّلاً ثم أحْرَمَ بالعُمْرَةِ قبل شُرُوعِهِ في أفعال الحج لم يصحّ إحْرامُه بها على القوْل الصَّحيح (٥) ولو أحرَمَ بالعُمرةِ قبلَ أشْهُر الْحجِّ ثمَّ أحْرَمَ بالحَجِّ في أشْهُره قبل شُرُوعه في طَوَاف العُمْرة صَحّ إحْرَامُهُ به وصَارَ قارناً على الأصَحِّ.

وأمّا الإِطْلاَقُ فَهُوَ أنْ يَنْوِيَ نَفْسَ الإِحْرَام ولا يقصدُ الحَجَّ ولا الْعُمْرَة ولا القِرَانَ فَهُوَ جائزٌ بِلاَ خِلاف (٦) ثُم يُنْظرُ فإنْ كان إحْرَامُهُ في أشْهُر الحَج فَلَهُ صَرْفُهُ إلى مَا شَاء مِنْ حَج أو عُمْرَة أو قِرَانٍ (٧) وَيكُونُ الصَّرْفُ والتَّعْيينُ بالنيَّة


(١) وكذا عند الحنابلة والمالكية لقول عائشة رضي الله عنها: (وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) متفق عليه، وعند الحنفية طوافان وسعيان، وإذا فعل القارن محظوراً فعليه فديتان والله أعلم.
(٢) مثله الإِحرام بالعمرة قبل أشهر الحج ثم إدخاله عليها في أشهره كما سيصرح به.
(٣) أي ولو بخطوة بخلاف مقدمته كاستلام الحجر وكذا النية لا تضر.
(٤) هو المعتمد وشمل كلام المصنف رحمه الله ما لو أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد إحرامه به فاسداً ويلزمه المضي وقضاء النسكين وعليه بدنة ودم للقِران، وبحث العلامة عبد الرؤوف حرمة إدخاله عليها حينئذ لأنه تلبس بعبادة فاسدة.
(٥) لأنه لا يستفيد بالإدخال شيئاً بخلاف الأول فإنه يستفيد به الوقوف والرمي إلى آخره.
(٦) لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المتفق عليه قال: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كيف أهللت؟ " قال قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحسنت".
(٧) أي إنْ صلح الوقت للحج والعمرة فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت =

<<  <   >  >>