صرفه للحج فيتحلل بعمل عمرة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام أو ضاق الوقت بأن كانوا لا يصلون لعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر كان كمن أحرم بالحج حينئذ فمقضي ما مَرّ انصرافه للعمرة عند الرملي وصرفه لما شاء عند ابن حجر .. ولو أفسد الإِحرام قبل الصرف فأيما صرف إحرامه إليه كان فاسداً حيئذ. (١) أي الصارفة حتى لو طاف ثم صرف الإِحرام للحج لم يقع الطواف عن القدوم إلا من جهة أنه تحية البيت لعدم توقفها على إحرام فلا يجزئه السعي بعد هذا الطواف وليس له إعادته ليسعى بعده لسقوط طلبه بفعله الأول فتعين تأخير السعي إلى بعد طواف الإفاضة والله أعلم. (٢) لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مَنْ أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" الحديث، ولحديث أبي موسى رضي الله عنه المتفق عليه قال: قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كيف أهللت؟ " قال قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "أحسنت". (٣) أي عند الشافعية والمالكية وعند الحنفية القران أفضل وعند الحنابلة التمتع أفضل وسبب اختلافهم: اختلافهم فيما فعل به عليه الصلاة والسلام. فالشافعية والمالكية اعتمدوا حديث عائشة: (وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج) وحديث جابر رضي الله عنه المتفق عليه قال: (أهللنا -أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم- بالحج خالصاً وحده) الحديث، واعتمد الحنفية من الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي بالحج والعمرة جميعاً وغيره من الأحاديث، واعتمد الحنابلة حديث الصحيحين: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم).