(٢) أي ما بقي من شهر ذي الحجة الذي هو شهر حجه. (٣) أما وجوب الدم على المتمتع لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] وأما وجوبه على القارن فلأن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أوجباه ولأنه إذا وجب على المتمتع لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهما فلأن يجب على القارن وقد جمع بينهما في الإحرام أولى. (تنبيه): الدم الواجب حيث أطلق فهو شاة فإنْ كان من الضأن فجذع ذو سنة، فإن أجذع قبلها بعد ستة أشهر كفى، وإن كان من المعز فذو سنتين، أو سُبع بدنة أو بقرة ملكه حياً وسن الأولى خمس سنين والثانية كالمعز، والسبع يقوم مقام الشاة في سائر الدماء إلا في جزاء المثل من صيد وشجر بل لا تجزىء البدنة عن شاته لاعتبار المثل فلو نحر بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة جاز والله أعلم. (فائدة): قد يجب الدم على غير محرم كالدم اللازم للمستأجر بسبب تمتع الأجير وقرانه عنه بإذنه، وكالدم اللازم للولي بسبب تمتع الصبي وقِرانه وإحصاره، وارتكاب المميز لسائر المحظورات. (٤) أي فبقرة فواحدة من الإبل وليس مراده فشاتين فأكثر لأن الزائد على الواحدة لا يقع واجباً. (٥) مثله ما لو احتاج إليه أو إلى ثمن مثله كما سيأتي في باب الدماء آخر الكتاب.