(٢) أي لأنه موضع شرع فيه ذكر الله تعالى فيشرع فيه ذكر (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كالصلاة والأذان قال تعالى: {وَرَفعنَا لَكَ ذكرَكَ (٤)} أي لا أذكر إلا وتذكر معي لطلبي. والأكمل صلاة التشهد وليضم إليها السلام لكراهة إفراد أحدهما عن الآخر، ويأتي بالصلاة والسلام بصوت أخفض من صوت التلبية ولا يرفعه لعدم وروده وليتميز عنه. (٣) أي ثم يسأل. (٤) لما روي جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبي إذا رأى ركباً أو صعد أكمة أو هبط وادياً وفي أدبار المكتوبات وآخر الليل. (٥) أي في الجديد، والقديم لا يلبي لئلا يشوش على المصلين والمتعبدين. (٦) محله إن لم يشوش الرجل على نحو قارىء أو ذاكر أو مصل أو طائف أو نائم فإن شوش على واحد من هؤلاء برفع صوته أو بفوق ما يسمع نفسه حرم عليه إن =