(١) وكذا لا يلبي في طواف الوداع يوم خروجه لعرفة وتكره التلبية في مواضع النجاسات كغيرها من الأذكار. (٢) أي إلا المقترنة بالإحرام كما مر في قول المصنف: (ولا يجهر بها) وينبغي أن يكون صوته بالدعاء عقب التلبية والصلاة والسلام دون صوته بهما. (٣) بضم أوله وكسر ثانيه؛ من أضر بخلاف يضره من ضر فإنه بفتح أوله وضم ثانيه. (٤) أي إن كانت وحدها أو بحضرة نحو محرم ومثلها الخنثى. (٥) وإنما حرم رفع صوت المرأة بالأذان لأنه يندب الإصغاء إليه. وهنا في التلبية لم يحرم كما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى لأن كل أحد مشتغل بتلبية نفسه. (٦) أي ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يدعو ثم يلبي ثلاث مرات ثم يصلي ثم يدعو وهذا هو الأكمل، فلو أتى بالتلبية مرات عديدة، أو دون ثلاث ثم صلى ثم دعا كان آتياً بأصل السنة. (٧) يستثنى منه كما تقدم سكتة لطيفة عند قوله: (والملك) وحكمة هذه السكتة =