للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: لاَ يَرْفَعُ في المَسَاجد وقيلَ: يَرْفَعُ في المساجد الثلاَثَةِ دُونَ غَيْرها.

ولا يُلَبي في حَال طَوَاف القُدُوم (١) والسَّعْي على الأصَح لأَنَّ لهما أذْكاراً مَخْصُوصَةً وأمَّا طَوافُ الإفاضَة فلا يُلَبي فيه بلا خِلاَف لخُروج وقْت التَّلبية ويُسْتَحَب للرَّجُل رَفَعُ صَوْته بالتلْبية (٢) بحيثُ لا يُضِرُّ (٣) بِنَفْسه ويكُونُ صَوْتُهُ دُونَ ذلك في صَلاَتِهِ على رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَقِبها وَأما المَرْأةُ فلا تَرْفَعُ صَوتها بها بَلْ تَقْتَصِرُ على إسْمَاعهَا نَفْسَهَا فإنْ رَفَعَتْهُ كره (٤) ولم يَحْرم (٥).

ويُستَحَب تكْرَارُ التلْبية في كُل مَرة ثَلاَثَ مَرَّات (٦) وَيَأتي بها مُتَوَاليةً لاَ يقْطَعها بِكَلاَمٍ وَلاَ غَيْرِهِ (٧).


= كثر التشويش وإلا كره، والدليل على رفع الصوت بالتلبية ما رواه الترمذي رحمه الله عن جلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١) وكذا لا يلبي في طواف الوداع يوم خروجه لعرفة وتكره التلبية في مواضع النجاسات كغيرها من الأذكار.
(٢) أي إلا المقترنة بالإحرام كما مر في قول المصنف: (ولا يجهر بها) وينبغي أن يكون صوته بالدعاء عقب التلبية والصلاة والسلام دون صوته بهما.
(٣) بضم أوله وكسر ثانيه؛ من أضر بخلاف يضره من ضر فإنه بفتح أوله وضم ثانيه.
(٤) أي إن كانت وحدها أو بحضرة نحو محرم ومثلها الخنثى.
(٥) وإنما حرم رفع صوت المرأة بالأذان لأنه يندب الإصغاء إليه. وهنا في التلبية لم يحرم كما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى لأن كل أحد مشتغل بتلبية نفسه.
(٦) أي ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يدعو ثم يلبي ثلاث مرات ثم يصلي ثم يدعو وهذا هو الأكمل، فلو أتى بالتلبية مرات عديدة، أو دون ثلاث ثم صلى ثم دعا كان آتياً بأصل السنة.
(٧) يستثنى منه كما تقدم سكتة لطيفة عند قوله: (والملك) وحكمة هذه السكتة =

<<  <   >  >>