(٢) الهميان: هو المسمى الآن بالكمَر، والمنطقة: حزام من جلد على هيئة الكمر إلا أنها ليس فيها موضع للنقود. (٣) أي ولو بلا حاجة، والمراد بشدهما ما يشمل العقد وغيره سواء كان فوق ثوب الإِحرام أو تحته ولا يضر الاحتباء بحبوة وغيرها وله أن يلف على وسطه عمامة ولا يعقدها. (٤) صرح به المصنف في المجموع أيضاً ومثل الخاتم الآن الساعة اليدوية فإنهما ليسا محيطين بالعضو؛ فالأول محيط بجزء من الإِصبع والثانية محيطة بالمعصم الذي هو جزء من الساعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما يحرم فيه -أي البدن- الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه إلخ. وقد ألف شيخنا زكريا بيلا رسالة في جواز لبس المحرم للساعة اليدوية أسماها آخر ساعة في حكم لبس المحرم للساعة. (٥) القباء بالمد، والقصر: هو ما يكون مفتوحاً من قدام كالشاية والجبة والبالطو والكوت، والمشلح والفرجية والعباءة كما تقدم. (٦) أي بأن استمسك القباء ونحوه على عاتقه بنفسه من جهة طوقه سواء أدخل يده في كمي القباء ونحوه أم لا.