للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَامَ أوْ قَعَدَ لَمْ يَسْتَمْسك (١) عَلَيْهِ إلا بإصْلاَحِ فَلاَ فِدْية وَلَهُ أنْ يَعْقِد الإِزَارَ (٢) وَيَشُدَّ خَيْطاً وَيَجْعَلَ لَهُ مثْلَ الْحُجْزةِ (٣) وَيُدخل فيها التكَّةَ (٤).

ولَهُ أنْ يَغْرزَ طَرَفَيْ ردَائه في إزَارِهِ ولا يَجُوزُ عَقْد الرِّدَاء (٥) وَلاَ أنْ يَزُرَّهُ ولا يَخُلّهُ بخِلال أوْ مِسلّة (٦) ولا يَرْبطُ خَيْطاً في طَرفه ثُمَّ يَرْبطهُ في طَرَفه الآخَر فَافْهَمْ هَذَا فإنَّهُ ممَّا يَتَسَاهَلُ فيه عَوَامّ الحُجَّاج ولاَ تَغتَر بقَوْلِ إمام الحَرَمَيْنَ يَجُوزُ عَقْدُ الرِّدَاءِ كالإِزار فَإنَّهُ شاذ مَرْدُود وَمُخَالفٌ لنَصَ الشَّافعيّ وأصْحَابِهِ.

وَقَدْ رَوَى الشافِعِيُّ تَحْريمَ عَقْد الرِّدَاءِ عن ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُما ولَوْ شَقَّ الإِزارَ نصْفَيْن ولفّ على كلِّ ساقٍ نصْفاً فهو حَرَام (٧) على الأصَحِّ وتجبُ به الفْدَية.

وأمَّا المرأةُ فَالْوَجْهُ في حَقِّهَا كَرَأسِ الرَّجُل فَتَسْتُرُ رَأسَها وسائرَ بَدَنها سِوَى الْوَجْه بالمحيط وجميعِ ما كانَ لها السَّتْرُ به قبلَ الإِحرام كالْقَميصِ والسَّراويلِ والخُفِّ وتَسْتُرُ من وجهها الْقَدْرَ اليسيرَ الذي يلي الرَّأسَ إذْ لا


(١) أي بأن وضع القباء ونحوه منكساً بأنْ جعل طوقه مما يلي رجليه وأسفله فوق.
(٢) أي لا بأزارير في عرفاته فإنه ممتنع ففيه الفدية. لكن قيد الغزالي ومجلي رحمهما الله تعالى بما إذا تقاربت الأزارير بحيث تشبه الخياطة.
(٣) الحُجْزة: بضم الحاء على وزن حجرة.
(٤) التكة: بكسر التاء.
(٥) فيه وما بعده الفدية.
(٦) ولا يلصقه بنحو صمغ لأنه يكون في معنى المخيط من حيث أنه يستمسك بنفسه.
(٧) أي إن عقده بخلاف ما لو شده بخيط مثلاً فإنه لا يحرم، وفرق بين الشد والعقد بأن العقد يصير المعقود مستمسكاً بنفسه، فوجدت فيه الإحاطة الممتنعة، ولا كذلك الشد عليه بخيط لأنه غير مستمسك بنفسه فلا يسمى مخيطاً والله أعلم.

<<  <   >  >>