(٢) أي بل يجب ذلك عليها عند خشية الفتنة، فلو تحققتها مع وجود السدل المذكور فينبغي وجوب الستر عليها بالملاصق مع الفدية. وعند الحنابلة جواز سدل المرأة الثوب من فوق رأسها لا رفعه من أسفل ولو مس وجهها، ولا فدية للحاجة كمرور الرجال قريباً منها لقول عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما رحمهم الله تعالى، ذكر هذا في المجموع. ولم يأخذ الشافعي بهذا الحديث لأن إسناده ضعيف كما أفاده المصنف في مجموعه، قال شيخنا زكريا بيلا -متع الله بحياته آمين- في كتابه آخر ساعة: والآن لا يسع المرأة الشافعية إلا أن تقلد هذا المذهب المعتبر لتستتر عن الرجال ولتتخلص من الإثم والفدية. فقد عَم وطم اليوم ركوب المرأة مع الرجال الأجانب في الباخرة والطائرة والسيارة، واجتماعها بهم في السكن والخيمة زمن موسم الحج، ويمرون بها في المطاف والمسعى وعند رمي جمرة العقبة إلى آخر كلامه. (٣) اشترط القاضي أبو يعلى من الحنابلة هذا الشرط كالشافعية في المسدل على وجه المرأة ورده الموفق في مغنيه بقوله: ولم أرَ هذا الشرط عن أحمد، ولا هو في الخبر إلى آخر كلامه. (٤) أي بغير مخيط أما به فتلزمه الفدية مطلقاً بناء على حرمة ستر وجه الذكر بمخيط لأن المرأة يحرم عليها ستره مطلقاً، والرجل يحرم عليه ستره بمخيط. (٥) هذا بالنسبة للحرمة أما الوجوب فسيأتي.