(٢) الورد من الرياحين وقد تقدم أن التطيب بها إنما يكون بأخذها بيده وشمها أو وضع أنفه عليها. (٣) الفأرة الجلدة التي فيها المسك. (٤) ولو يسيراً. (٥) أي إنْ علق به شيء من عين الطيب وإلا فلا إثم ولا فدية، كما يفهم من كلام المصنف رحمه الله الآتي في قوله: ولو مس طيباً بنعله إلخ. (٦) أي ومنع الثوب الرقيق الطيب من أن يعلق به شيء منه وإلا فهو كالعدم. وقوله: كره أي لأنه لا يقطع عنه رائحة الطيب بالكلية. (٧) أي إن علق به شيء. (٨) أي واختيار ومثله في هذا النوع الأول من اللبس ونحوه كما مر. (٩) أي وإن كثر الطيب. (١٠) فلو طيب المحرم غيرهُ فالفدية على الفاعل حيث لا اختيار للمفعول به نظير ما يأتي في المحلوق.