للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا فدْية على الصَّحيح ولو مَسَّ طيباً يَظُنُّهُ يابساً لا يَعْلَقُ منهُ شيء فكان رَطباً ففي وُجُوب الفدْية قَوْلان للشَّافعيِّ رحمَهُ الله تعالى رَجَّحَتْ كل طَائِفَةٍ مِنْ أصْحَابِه قَوْلاً والأَظْهَرُ تَرْجيحُ عَدَم الْوُجُوب (١) ومتى ألْصَقَ طيباً بِبَدَنِهِ أو ثَوْبه على وجْهٍ يقْتَضِي التَّحْريمَ عَصَى ولَزمَهُ الفِدْيةُ ووَجَبَتْ عليه المبادرةُ إلى إزَالته (٢) فَإنْ أخرَ عَصَى بالتأخير عصْيَاناً آخَر ولا تكَرَّرُ به الفِدْيةُ، ومتى لَصِقَ به على وجْهٍ لا يَحْرُمُ ولاَ يُوجبُ الفِدْيةَ بأنْ كَانَ نَاسياً أو جَاهلاً أو مُكرهاً أو ألْقَتْهُ الريحُ عَلَيْهِ لزمَتهُ المُبَادرَةُ إلى إزَالَته فَإنْ أخَّر معَ الإِمْكَانَ عَصَى ولَزمَتْهُ الفِدْيةُ وإزَالتهُ تكُونُ بنَفْضِه إنْ كان يابساً فَإنْ كانَ رَطْباً فَيَغْسلُهُ أو يُعَالجُهُ بما يقْطَعُ ريحَهُ والأَوْلَى أنْ يَأمُرَ غيرَهُ بإزَالَته (٣).

فإنْ بَاشَر إزَالَته بِنَفْسهِ لَمْ يضر (٤).


(١) هو المعتمد.
(٢) أي لو بغير ماء ولا فرق فيما ذكر بين تطيب عصى به وغيره.
(٣) أي حيث لا تراخي فيه وإلا حرم.
(٤) أي وإن طال زمن الإزالة لأنها ترك ولو توقفت إزالته على أجرة مثل فاضلة عما ذكر الفقهاء في الفطرة لزمته، فإن قيل: ينبغي أن لا يتولى المحرم إزالة الطيب الرطب الذي علق به بنفسه إذا قدر على إزالته بغيره فوراً على وجه لا ضرر عليه فيه لأنه مباشر للطيب مع إمكان الاحتراز عنه. أجيب: بأن المؤثر مباشرة فيها نوع ترفه ولو بوجه، وهذا لا ترفه فيه ألبتة لأن إزالتة ترك له. ولو أراد إزالته بنفسه وأمكنته بمس وبغيره كانت بغيره أولى أيضاً لا واجبة. اهـ حاشية بتصرف.
مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى في الطيب مأخوذة من المجموع
قال في المجموع: قد ذكرنا أن الطيب حرام على المحرم، وهذا مجمع عليه، ومذهبنا أنه لا فرق بين أن يتبخر أو يجعله في بدنه أو ثوبه، وسواء كان الثوب مما يخفض الطيب أم لم يكن. قال العبدري: وبه قال أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم =

<<  <   >  >>