(٢) أي بالوطء بشرط العلم والعمد والاختيار والتمييز. وكون الوطء قبل التحللين في الحج وفي العمرة قبل تمامها. هذا إذا كانت مفردة وإلا فهي تابعة للحج كما تقدم، ولا فرق في إفساد ما ذكر وفي الإثم بالوطء بين الفاعل والمفعول المكلف، وأما الفدية فلا تلزم إلا الرجل المواقع لأنه لم يؤمر بالكفارة في الحديث في إفساد الصوم إلا هو ولأن الكفارة غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء كالمهر فلا يجب على الموطوءة. وعند العلامة المحقق ابن حجر المكي رحمه الله تعالى في فدية الجماع تفصيل وهو لزوم الكفارة للرجل إنْ كان زوجاً محرماً مكلفاً وإلا فعليها حيث لم يكرهها وكذا لو زنت أو مكنت غير مكلف. وفي الكردي ما نصه: والذي يتلخص مما اعتمده الشارح -يعني ابن حجر المكي في كتبه- أن الجماع في الإحرام ينقسم على ستة أقسام: (أحدها): ما لا يلزم به شيء لا على الواطىء ولا على الموطوءة ولا على غيرها، وذلك إنْ كانا جاهلين معذورين بجهلهما أو مكرهين أو ناسيين للإحرام أو غير مميزين. (ثانيها): ما تجب به البدنة على الرجل الواطىء فقط، وذلك فيما إذا استجمع الشروط من كونه عاقلاً بالغاً عالماً متعمداً مختاراً وكان الوطء قبل التحلل الأول والموطوءة حليلته سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أم لا. (ثالثها): ما تجب به البدنة على المرأة فقط وذلك فيما إذا كانت هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع للشروط وإن كان محرماً. (رابعها): ما تجب به البدنة على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز إذا كان مستجمعاً للشروط فالبدنة على وليه. (خامسها): ما تجب به البدنة على كل من الواطىء والموطوءة وذلك فيما إذا زنى =