(سادسها): ما تجب فيه فدية مخيرة بين شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وذلك فيما إذا جامع مستجمعاً لشروط الكفارة السابقة بعد الجماع المفسد أو جامع بين التحللين. هذا ملخص ما جرى عليه الشارح تبعاً لشيخ الإسلام زكريا واعتمد الشمس الرملي والخطيب الشربيني تبعاً لشيخهما الشهاب الرملي أنه لا فدية على المرأة مطلقاً. اهـ إعانة الطالبين. (١) أي فيعمل ما كان يعمله قبل الإفساد، ويجتنب ما كان يجتنبه قبله وإلا لزمته الفدية، فعلم أنه يحرم الجماع ثانياً قبل التحلل منه ويجب به شاة كما تقدم. (٢) أي إن كان ما أفسده غير قضاء، وإلا فالواجب قضاء واحد بخلاف البدنة فتتكرر بحسب تكرر الإفساد. (٣) أي المحرم سواء كان ذكراً أو أنثى إذ هو المحدث عنه في جميع هذا النوع بدليل قول المصنف في آخر المحرمات والمرأة كالرجل في جميعها. والله أعلم. (٤) حاصله كما في الحاشية مع زيادة واختصار. أنه يجب به (أي بالجماع المفسد للنسك) بدنة فبقرة فسبع شياه، ومثلها سُبع من سَبع بدنات كما هو ظاهر فطعام مجزىء في الفطرة بقيمة البدنة بالنقد الغالب بسعر مكة في غالب الأحوال كما في الكفاية عن النص وغيره لكن خالفه جمع متأخرون فقالوا: يعتبر سعرها حال الوجوب. قال في التحفة: وأوجه منهما اعتبار حالة الأداء لما يأتي في الكفارات ومصرف ذلك مساكين الحرم، والمستوطن أولى فإن عجز صام عن كل مد يوماً ويكمل المنكسر وواجب الطعام غير مقدر فلا يتعين لكل مسكين مد لكن الأفضل أن لا يزاد كل على مدين ولا ينقص عن مد فإنْ عجز صام عن كل مد يوماً ويكمل المنكسر، واحتج لوجوب البدنة بأن عمر وابنه عبد الله أفتيا بذلك وكذا ابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. وأما الرجوع إلى البقرة والسبع من الغنم فلأنهما في الأضحية كالبدنة وأما الرجوع إلى الإطعام فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام فرجع إليه هنا عند العذر، فلو تصدق بالدراهم لم يجزه، ويجزىء في الإِبل والغنم الذكر والأنثى.