للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيلَ: يُكْرَهُ الحمامُ ولَهُ الاكْتحال (١) بما لا طيبَ فيه ويكرَهُ بالإِثْمدِ دونَ التُّوتْيَاء إلا للْحَاجَة فلا يكْرَهُ ولا بَأْسَ بالْفَصْد وَالْحجَامَة إذا لم يقْطَعْ شَعْراً (٢) ولهُ حَكُّ رأسِه بأَظفَاره على وجه لا يَنْتفُ شعراً والمُسْتَحَبُّ أن لا يَفْعَل (٣) فلو حَكَّ رأسَهُ أو لحيتَه فَسَقَطَ بحَكَه شَعَرَاتٌ أو شَعْرَةٌ لزَمَتْه الفدَيةُ ولو سقط شَعْر وشَك هل كانَ زائِلاً أم انتتفَ بحَكهِ فلا فديةَ على الأَصَح (٣) ولَهُ أنْ يُنَحيَ القَمْلَ من بَدَنِهِ وَثيابه.


= الفدية كما تقدم. وقال الصاحبان رحمهما الله: عليه صدقة وهي رواية عن الإِمام مالك أيضاً، وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماماً وهو بالجحفة وهو محرم وقال: (ما يعبأ الله بأوساخنا شيئاً) فهو ضعيف لأنه من رواية ابن أبي يحيى وهو ضعيف عند المحدثين. اهـ مجموع.
(١) (قول العلماء في الاكتحال بما ليس فيه طيب) قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه.
(فرع): اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز تضميد العين وغيرها للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك وأجمعوا على أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله، وعليه الفدية وأجمعوا على أن له أن يكتحل بما لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عندنا على الصحيح كما سبق، وبه قال جماعة من العلماء.
قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه قال: (يكتحل المحرم بكل كحل لا طيب فيه). قال: ورخص في الكحل له الثوري وأحمد وإسحق وأصحاب الرأي غير أن إسحق وأحمد قالا: لا يعجبنا ذلك للزينة، وكرهه مجاهد وكره الإِثمد للمحرم الثوري وأحمد وإسحق، قال ابن المنذر: لا يكره. اهـ.
(٢) أي ولا فدية عليه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم، وبه قال الجمهور ومنهم الإِمام أحمد، وقال الإِمام مالك: ليس له الحجامة إلا من ضرورة.
(٣) الحك: أي في محل فيه شعر لأنه يخشى منه انتتافه. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإنْ حَك فرأى في يده شعراً أحببنا أن يفديه احتياطاً، ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قلعه. اهـ. =

<<  <   >  >>