(١) الكراهة والتصَدُّق خاصان بقمل الرأس واللحية بخلاف قمل البدن فلا فدية فيه قطعاً، وكالقمل فيما ذكر: الصئبان، وهو بَيْض القمل، وكذا الحكم في البراغيث. (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ من الشِّعْرِ لحكمة" رواه البخاري. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشِعْر كلام حَسَنُهُ كَحَسَن الكلام، وقبيحه كقبيحه" رواه الشافعي والبيهقي هكذا مرسلاً عن عروة، وروى الشافعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (غنّى وهو مُحْرم) والله أعلم. اهـ مجموع. (٣) هو القول الأصح كما في المجموع وبه قال الإِمام أحمد وقال الإِمام مالك: لا يفعل إلا عن ضرورة. (١) أي الذي قبل التحلل الأول في الحج وفي العمرة قبل الفراغ منها كما تقدم والله أعلم.