وقال في التحفة: ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره فإن مات وجب الإِحجاج عنه بشرطه. اهـ. وكذا في الحاشية، وقوله ولا غيره شمل النية وهو الأوجه من احتمالين للعلامة ابن قاسم ونقله عن الجمال الرملي لأنه محرم بالنسبة للطواف أفاده ابن الجمال، ونقل ابن الجمال عن ابن قاسم ونقله عن الجمال الرملي أنه لا يجب المجيء فوراً ونحوه في الحاشية ثم قال ابن الجمال: ولعله محله ما لم يخف نحو عضب وإلا وجب فوراً، وإذا أخر فمات فينبغي عصيانه من آخر سني الإمكان، وإن لم أرَ في ذلك نقلاً، وخرج بقول التحفة: (فإن مات .. ) إلى آخره: ما إذا عُضب وعليه الطواف فتجوز الاستنابة فيه لعذره مع بقاء أهليته وبه فارق الميت كما أفتى به الشهاب الرملي، ولو سعى بعدُ للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع إلى مكة وجب إعادته بعد الطواف لأنه إنما صح للضرورة تبعاً لصحة الطواف للضرورة. =