للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الْبَدَنِ والثوْب والمكان الَّذي يطؤُهُ في مَشْيِهِ فلو طافَ مكْشُوفَ جُزْء من عَوْرَتِه أو مُحْدثاً أو عليهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُو عنها أو وطىءَ نَجَاسَة في مَشْيه عَامداً أو نَاسياً لم يَصحَّ طَوافُهُ ومن طَافَتْ من النِّسَاءِ الحَرائِر مكْشُوفَةَ الرِّجْلِ أو شيء منها أو طَافَتْ كَاشِفَةَ جُزْء من رَأسِهَا لم يَصحَّ طَوافُهَا حتى لو ظَهَرَتْ شعرة من شَعْرِ رَأسِهَا أو ظُفْرِ رجْلِهَا لم يصحَّ طَوافُهَا لأَنَ ذاك عَوْرَةٌ منها يُشْتَرطُ سَتْرُهُ في الطَّوَافِ كما يُشْتَرَطُ في الصَّلاَةِ وإذا طَافَتْ هَكَذَا ورَجَعَتْ فقد رَجَعَتْ بغيرِ حَج صحيح لها ولا عمرة.


= وقال في الفتح: ولمحدث أي بلا نجاسة أو متنجس أي محدث عدم الماء طواف وداع بالتيمم وكذا النفل للمحدث لا المتنجس فيما يظهر أخذاً من امتناع نفل الصلاة عليه كما مَرّ ولهما على الأوجه طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو نحو جرح، وإن لزم كلاً منهما الإِعادة أي كان كان الغالب بالمحل وجود الماء أو كانت الجبيرة في أعضاء التيمم أو نحوه حيث لم يرج البُرء أو الماء قبل رحيله لشدة المشقة في بقائه محرماً وتجب إعادته إذا عاد لمكة لبقائه في ذمته وإنما أبيح له نحو الوطء للضرورة. اهـ.
وقال في التحفة: ولا يلزمه عند فعله تجرد ولا غيره فإن مات وجب الإِحجاج عنه بشرطه. اهـ. وكذا في الحاشية، وقوله ولا غيره شمل النية وهو الأوجه من احتمالين للعلامة ابن قاسم ونقله عن الجمال الرملي لأنه محرم بالنسبة للطواف أفاده ابن الجمال، ونقل ابن الجمال عن ابن قاسم ونقله عن الجمال الرملي أنه لا يجب المجيء فوراً ونحوه في الحاشية ثم قال ابن الجمال: ولعله محله ما لم يخف نحو عضب وإلا وجب فوراً، وإذا أخر فمات فينبغي عصيانه من آخر سني الإمكان، وإن لم أرَ في ذلك نقلاً، وخرج بقول التحفة: (فإن مات .. ) إلى آخره: ما إذا عُضب وعليه الطواف فتجوز الاستنابة فيه لعذره مع بقاء أهليته وبه فارق الميت كما أفتى به الشهاب الرملي، ولو سعى بعدُ للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع إلى مكة وجب إعادته بعد الطواف لأنه إنما صح للضرورة تبعاً لصحة الطواف للضرورة. =

<<  <   >  >>