ثم قال في الفتح: ولمن حاضت وعليها طواف الركن ولم يمكنها التخلف له أي لنحو فقد نفقة أو خوف على نفسها كما في التحفة، وحمل في الحاشية قول الأصحاب أن عدم النفقة لا يجوز التحلل له من غير شرط على التحلل قبل الوقوف، أما بعده فيجوز التحلل بسببه وإن لم يشرطه. اهـ. أن ترحل ثم إذا وصلت محلاً يتعذر عليها الرجوع منه لمكة تحللت كالمحصر، ويبقى الطواف في ذمتها. اهـ. قال في التحفة: والأحوط لها أن تقلد من يرى براءة ذمتها بطواف قبل رحيلها. قال في النهاية: تقلد أبا حنيفة وأحمد على إحدى الروايتين عنه في أنها تهجم وتطوف وتلزمه بدنة وتأثم بدخولها المسجد. اهـ. وقال في النهاية: والأقرب أنه -أي تحللها- على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإِعادة لعدم تحلله حقيقة. اهـ وسيأتي. وقال أيضاً: والقياس من المحل الذي أحرمت منه أولاً ولا تعيد غيره. اهـ. قال الشبراملسي: قوله إلى إحرام أي للإتيان بالطواف فقط دون ما فعلته كالوقوف. اهـ. فتحرم بالطواف فقط وتكشف وجهها فيه، ولا تحرم بما أحرمت به أولاً قياساً على ما مر في فاقد الطهورين، فقال ابن قاسم: الأوجه أنه لا بد من الإِحرام أي بما أحرمت به أولاً لإتيان بتمام النسك لأن التحلل يقطع النسك ويخرج منه. اهـ. أي فتحرم بفرضها ويكون ما في ذمتها زائداً فلا تحتاج لطواف به. وعبارة القليوبي: وإذا أعادت الطواف نوت الإحرام بالنسك أو الإحرام بالطواف فقط على الخلاف بين ابن قاسم وع ش. وقال ابن حجر: لا تحتاج إلى إنشاء إحرام ثم قال الرملي: فإن كان متيمماً تيمماً لا يسقط الإعادة، وخلا عن النجاسة فعل غير الركن وكذا الركن إن لم يرج البرء أو الماء قبل رحيله لشدة المشقة في بقائه محرماً مع عودته إلى وطنه وتجب إعادته بلا إحرام إذا تمكن بأن عاد إلى مكة أي ولو بعد مدة طويلة لأنه وإن كان حلالاً بالنسبة لإباحة المحظورات له قبل العودة للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة إلى بقاء الطواف في ذمته، أي =