للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= فَيحُج عنه بعد موته إذا تمكن من العود ولم يعد، ووجد في تركته أجرة ذلك قاله ع ش، وإذا طاف ولي الصبي أو المجنون به وجب طهرهما من الحدث والخبث بأن يتطهر ويطهرهما بأن ينوي الولي عنهما ويغسلهما ولا يضر الشك بعد فراغ الطواف في طهره. اهـ عمدة الأبرار.
(قوله: قال في النهاية: تقلد -يعني الحائض- أبا حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه) يقول مقيده عبد الفتاح حسين راوه عفا الله عنه آمين: أي لأنهما لا يشترطان الطهارة من الحدثين في الطواف كالوقوف بعرفة يصح بدون طهارة من الحدثين، قال الشيخ عبد الله بن جاسر رحمه الله في مفيد الأنام: وقال شيخ الإِسلام: وكذا المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي إحدى قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقاً أجزأه الطواف وعليه دم، إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر - إلى أن قال: فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضاً لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إنْ أمكنها ذلك ثم تطوف. وإنْ اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
وقال رحمه الله أيضاً: وأما الذي أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فلا أعلم منازعاً أن ذلك يحرم عليها وتأثم به.
وتنازعوا في إجزائه. فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك وهو قول في مذهب أحمد إلى أن قال: وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الطهر ترجع محرمة أو تكون كالمحصر أو يسقط عها الحج أو يسقط عنها طواف الفرض، فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع، مع أني لم أعلم إماماً من الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة، وإنما كلام مَنْ قال: عليها دم أو ترجع محرمة أو غير ذلك من السلف والأئمة كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم، وكان في زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف، وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحيض ويطفن، ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري لها أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف انتهى ملخصاً من نحو عشر ورقات. =

<<  <   >  >>