للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جَعَلَ البَيْتَ عن يَمينِهِ ومَرَّ من الحَجَر الأَسْوَدِ إلى الرُّكن الْيَماني لم يَصحّ طَوَافُهُ ولو لَمْ يَجْعل البَيْتَ عَلَى يَمينِهِ وَلاَ عَلَى يسَارِهِ بل استَقْبله بوَجْهِهِ وطَافَ مُعْترضاً أوْ جَعَلَ البيتَ عَلَى يَمينِه وَمَشَى قهْقَرى إلَى جهةِ المُلْتَزمِ والْبَابِ لَمْ يَصحَّ طَوَافُهُ علَى الأصح وكَذَا لوْ مر مُعتَرضاً مُسْتَدْبِراً لَمْ يَصحَّ عَلَى الصَّحيح وَلَيْسَ شَيءٌ مِنَ الطَّوَافِ يَجُوزُ مَعَ اسْتِقْبَالِ البَيْتِ إلاَ مَا ذَكَرْنَاهُ (١) أَوَّلاً مِنْ أَنهُ يمُرُّ في ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ عَلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ مُسْتَقْبِلاً لهُ فَيقَعُ الاستِقْبَالُ قُبَالَةَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ لا غير وذلكَ مُسْتَحَب في الطَّوْفَةِ الأولى خَاصَّةً دونَ ما بعدها ولو تَرَكَهُ في الأولى فَمَرَّ بالْحَجَرِ وهو على يَسارِهِ وسَوَّى بين الأُولى وما بعدها جازَ ولكنْ فَوَّت هذا الاسْتِقْبَالَ المُسْتَحَبَّ ولم يَذْكُرْ جماعةٌ من أصْحَابِنا هذا الاسْتقبالَ وهوَ غيرُ الاستقْبالِ المُسْتَحَب عند تلقَاءِ الحجَرِ قَبْلَ الطَّوَافِ فَإنّ ذلك مُسْتَحَبٌ لا خلافَ فيه وسُنَّة مُسْتَقِلّة.

الواجب الخامس: أنْ يكونَ في طَوَافِهِ خَارجاً بجميع بدَنِهِ عن جميعِ البيت فلو طاف على شَاذَروَانِ الْبَيْتِ (٢) أو في الحَجْرِ لم يَصحّ طَوَافُهُ لأنه


= (تنبيه): قال المحشي رحمه الله تعالى: يسري إلى ذهن كثيرين من اشتراط جعل البيت عن يساره أن الطواف يسار وليس كذلك. بل هو يمين كما يصرح به خبر مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه أي الحجر وحينئذ فيكون الطائف عن يمين البيت لأن كل مَنْ كان عن يساره شيء فذلك الشيء عن يمينه ولأن من استقبل شيئاً ثم أراد المشي عن جهة يمينه فإنه يجعل ذلك الشيء عن يساره قطعاً. اهـ.
(١) هذا الاستثناء صوري لأن أول الطواف الواجب هو الانفتال وما قبله مقدمته لا منه ومِنْ ثم لَمْ تَجُزْ النية إلا إنْ قارنته كما تقدم، وهذا معتمد العلامة ابن حجر المكي رحمه الله، ومعتمد الجمال الرملي والخطيب وابن قاسم وغيرهم رحمهم الله تعالى أن أول طوافه ما فعله أولاً وأن الاستثناء حقيقي.
(٢) الشاذروان: جدار قصير مسنم بأسفل الكعبة مرتفع عن الأرض به حلق يربط =

<<  <   >  >>