للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فوقفوا في الحادي عشر أوْ غَلَطُوا في التقديم فوقَفُوا في الثامن (١) أوْ غلطُوا فِي المكانِ فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ أرْضِ عَرفاتٍ فلا يصحُ حَجهُمْ بِحَالٍ (٢) وَلَوْ وَقَعَ الْغَلَطُ بالْوُقُوفِ فِي الْعَاشِرِ لطَائِفَةٍ يَسِيرَةِ لاَ للحَجِيجِ العامِ لم يُجْزِهِمْ على الأَصَحّ (٣) وَلَوْ شَهِدَ واحِدٌ أوْ عَدَدٌ برؤيةِ هِلاَلِ ذِي الْحِجةِ فَرُدَّتْ شهادَتُهُمْ لَزِمَ الشُّهُودَ الوُقُوفُ فِي التاسِع عندهم (٤) وإنْ كانَ النّاسُ يقِفُونَ بَعْدَهُ.


= ولم يتمكنوا فيها من الذهاب لعرفة لبعد المسافة وقفوا بعد زوال العاشر، وإليه حينئذ تنتقل أحكام التاسع كلها. فلا يُعْتَد بوقوفهم قبل الزوال ولا يصح رمي جمرة العقبة إلا بعد نصف ليلة الحادي عشر والوقوف، وهكذا جميع الأحكام والله أعلم.
(١) قال في المجموع: وإنْ وقفوا في الثامن فالأصح عندنا لا يجزئهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والأصح من مذهب مالك وأحمد أنه لا يجزئهم. اهـ.
(٢) وعليهم القضاء.
(٣) أي لأنم مفرطون ويجب عليهم ما أوجبه الخليفة عمر بن الخطاب على هبّار بن الأسود ومَنْ معه، رضي الله عن الجميع وقد حج من الشام - كما في رواية.
وإليك ما أوجبه عليهم في حديث مالك رواه في الموطأ بإسناده عن سليمان بن يسار: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومَنْ معك، واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هدياً إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا فإن كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.
وهبار هذا هو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي أسلم بالجعرانة بعد فتح مكة، صحابي شهير. كذا في الزرقاني رحمه الله تعالى.
(٤) قال المصنف رحمه الله في مجموعه: فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس فى اليوم الذي بعده لم يصح وقوف الشهود بلا خلاف عندنا، وحكى أصحابنا عن محمد بنّ الحسن أنه قال: يلزمهم الوقوف مع الناس أي وإن كانوا يعتقدونه العاشر. قال: ولا يجزئهم التاسع عندهم. دليلنا أنهم يعتقدون هذا اليوم الذي يقف الناس فيه العاشر فلم يجز وقوفهم فيه كما لو قبلت شهادته. اهـ. =

<<  <   >  >>