للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فرع): لَوْ أَنَّ مُحْرماً بالحجِّ سَعَى إِلَى عَرَفَةَ فَقَرُبَ مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ النحْرِ بِحَيْثُ بقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَدْرٌ يَسَعُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ ولم يكُنْ بَعْدُ صَلى الْعِشَاءَ فَقَدْ تَعَارَضَ فِي حَقهِ أمْرُ الوُقُوفِ وَصَلاَةُ الْعِشَاءِ فَأَيُّهُما اشتغل بِهِ فَاتَهُ الآخَرُ فَكَيْفَ يفْعَلُ؟ فيه ثَلاَثَةُ أوْجُه لأَصْحَابِنَا: أصَحُّها أَنهُ يَذْهَبُ لإدْرَاكِ الْوُقُوفِ (١) فَإِنَّهُ يَتَرَتبُ عَلَى فَوَاتِهِ مَشاقٌ كثيرةٌ مِنْ وُجُوبِ القضاءِ ووجوب الدَّم للقضاءِ ورُبمَا تعذرَ القضاءُ وَفيه تغْرير عَظِيمٌ بالحجِّ فينبغي أنْ يُحَافِظَ عَلَيْهِ وَيُؤَخرَ الصَلاَةَ فإِنَّهُ يجُوزُ تَأخيرها بِعُذْرِ الجمعِ وهذا أشدُّ حَاجَة مِنْهُ. والثانِي: أنهُ يُصَلّي فِي موضعه فَيُحَافِظ عَلَى الصَّلاَةِ لأَنَّهَا عَلَى الفَوْرِ بِخِلاَفِ الْحجّ فَإِنهُ على التراخِي وَلأنَّ الصَّلاَةَ آكَدُ. والثالثُ: أنهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَيُصَلّي صَلاَةَ شِدَّةِ


= أقول: جاء في مفيد الأنام للشيخ ابن جاسر الحنبلي عن سليمان بن علي في منسكه قوله رحمه الله: ولو رأى الهلال طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور، واختار في الفروع يعني ابن مفلح - أنه يقف من رآه في التاسع ومع الجمهور وهو حَسَنٌ، أقول -القائل هو الشيخ ابن جاسر-: الوقوف بعرفة مرتين بدعة لم يفعله السلف. اهـ مختصراً.
أقول قد سبقه إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث جاء عنه كما في مفيد الأنام: قال شيخ الإسلام الوقوف مرتين بدعة لم يفعله السلف. وقال فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف بل الوقوف مع الجمهور. اهـ.
مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف
قال المصنف رحمه الله في مجموعه: اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على العادة أجزأهم وإنْ وقفوا في الثامن فالأصح عندنا لا يجزئهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأصح من مذهب مالك وأحمد أنه لا يجزئهم. اهـ.
(١) أي وجوباً. ولا يصل صلاة شدة الخوف ومحل الخلاف كما يشير إليه قوله بحيث بقي إلخ حيث لم يكن يدرك ركعة مع إدراك الحج، وإلا وجب تقديمه قطعاً. اهـ
حاشية.

<<  <   >  >>