(٢) قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه: أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء للمسافر، فلو جمع بينهما في وقت المغرب أو في غير المزدلفة جاز -هذا مذهبنا- وبه قال عطاء، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد، وإسحق، وأبو يوسف، وأبو ثور، وابن المنذر، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة، ومحمد وداود، وبعض أصحاب مالك لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة، ولا قبل وقت العشاء، والخلاف مبني على أن جمعهم بالنسك أم بالسفر. فعندنا بالسفر، وعند أبي حنيفة بالنسك. (٣) المعتمد كما يأتي للمصنف وصححه في الروضة أنه إلا واجب لعذر. (٤) يفهم من هذا أنه لو دفع من مزدلفة قبل النصف لعذر أو لغيره وعاد قبل الفجر لم يلزمه شيء وهو كذلك.