للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابعة: السُّنةُ أنْ يَرْفَعَ يده في رميها حَتَّى يُرى بَيَاضُ إبطه وَلاَ تَرْفَعُ الْمَرْأة (١).

الخامسةُ: السُّنَّةُ أَنْ يقْطَعَ التّلْبِيَةَ بأَوَّلِ حَصَاة يَرْمِيهَا (٢) وَيُكَبِّر بَدَلَ التَّلْبِيَةِ (٣) لأَنَهُ بالرمْيِ يَشْرَعُ في التّحَللِ من الإِحرام، والتلبية شعار الإِحرام فلا يأتي بها مع شروعه في التحلل وَلَوْ قَدمَ الحَلْقَ أوْ الطوَافُ عَلى الرَّميِ قَطَعَ التَّلْبِية بشُروعِهِ في أَوَّلِهِ لأَنَّهُما مِنْ أسْبَابِ التحَللِ، واسْتَحَبَّ بعضُ أصْحَابِنا فِي التكْبِيرِ المشروعِ مَعَ الرمْيِ أَنْ تقُولَ: الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ الله أكبر كَبِيراً والحَمْدُ لله كَثِيراً وَسُبْحَانَ الله بُكْرَة وَأصِيلاً، لاَ إِلهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْد يحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ على كُلّ شَيْء قَدِير، لاَ إِلهَ إِلا الله ولاَ نَعْبُدُ إلا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ.

لا إلهَ إِلا الله وَحْدَهُ صدَقَ وَعْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ لاَ إِله إلا الله وَالله أكْبَر (٤).


(١) أي والخنثى، ويُسَن كون الرمي باليد اليمنى إن سهل، وإلا فباليسرى.
(٢) قال في الحاشية: الباء بمعنى (مع)، ولا ينافيه خبر أنه - صلى الله عليه وسلم - (لبى حين رمى جمرة العقبة) لأنه وإن كان محفوظاً كما قاله البخاري إلا أن غيره كرواية مسلم (لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة) أصح منه فقدم عليه. اهـ. أقول: قد تقدم في باب آداب الإحرام أن أول وقت التلبية هو وقت انعقاد الإِحرام وآخر وقتها عند الشافعية والحنفية وجمهور العلماء رحم الله تعالى الجميع والمسلمين ورحمنا معهم رمى أول حصاة من جمرة العقبة كما ذكره المصنف في مجموعه. وقال أحمد يلبى حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة، وقال مالك: بقطعها قبل الوقوف بعرفات. اهـ.
(٣) أي لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى الجمرة يعني يوم النحر فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف وهي من بطن الوادي ثم انصرف).
(٤) قال المصنف في مجموعه: وهذا الذي ذكره هذا القائل غريب في كتب =

<<  <   >  >>