(١) المرمى هو مجتمع الحصى لا الشاخص. ويشترط أيضاً عدم الصارف وقد نظم بعضهم رحمه الله تعالى شروط الرمي بقوله: شروط رمي للجمار ستة ... سبع بترتيب وكف وحجر وقصد مرمى يا فتى وسادس ... تحقق لأنْ يصيبه الحجر فلو قصد غير المرمى لم يكف وإن وقع فيه كرميه نحو حَيةٍ في الجمرة ورميه العلم المنصوب في الجمرة عند ابن حجر قال نعم لو رمى إليه بقصد الوقوع في المرمى وقد علمه فوقع فيه اتجه الإجزاء لأن قصدَه غير صارف حينئذ. اهـ. قال عبد الرؤوف: والأوجه أنه لا يكفي، وكون قَصْد العَلَم حينئذ غير صارف ممنوع لأنه تشريك بين ما يجزىء وما لا يجزىء أصلاً. اهـ. وفي الإِيعاب أنه يغتفر للعامي ذلك واعتمد محمد على إجزاء رمي العلم إذا وقع في المرمى. قال لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فِعْل الواجب والمرمى هو المحل المبني فيه العلم ثلاثة أذرع من جميع جوانبه إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة. اهـ إعانة الطالبين. (٢) أي بلا خلاف كما في المجموع لأنها لم تحصل في المرمى بمجرد فعله.