للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأصْحَابِنَا أظْهَرُهُما لاَ يُعْتَدُ بِهَا (١) وَلَوْ وَقَعَتْ فِي غَيْرِ الْمَرْمَى (٢) ثُمَّ تَدَحْرَجَتْ إِلى الْمَرْمَى أوْرَدَتْهَا الريحُ إِلَيْه اعْتُدَّ بِهَا (٣) عَلَى الأَصَحّ ولا يجزِىء الرَّمْيُ عَنِ القَوْسِ وَلاَ الدّفْعُ بالرجْلِ (٤) وَلَوْ شَك فِي وُقُوعِ الْحَصَاةِ فِي الْمَرْمَى لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَهُوَ نَصُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالى فِي الْجَدِيد (٥) وَيُشْتَرطُ أنْ يَرْمِيَ الْحَصَيَاتِ فِي سَبعِ مَرّات فَلَوْ رَمَى حَصَاتَيْن أوْ سَبْعاً دَفْعَة وَاحِدَة فَوَقَعَتْ فِي الْمَرْمَى مَعاً أوْ بَعْضُهُنّ بَعْدَ بَعْض لَمْ تُحْسَبْ إلاّ حَصَاة واحِدَة (٦)، وَلَوْ رَمَى حَصَاة ثُمَ أتْبَعَهَا حَصَاةً أُخْرَى حُسِبت الحصَاتان رَمْيَتَيْن


(١) أي لاحتمال تأثرها به مع أن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين أو ظن قوي.
(٢) أي من الأرض.
(٣) وجه الاعتداد بها في صورتي الأرض قوله ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض إلخ. والثانية قوله ولو وقعت في غير المرمى أن الأرض لا اختيار لها ولا حركة وألحق بما ذكر في الأرض من التدحرج الريح لعدم خلو الجو منها، وتعذر الاحتراز منها خلافاً لمن فرّق بينهما فقال: يجزىء في التدحرج دون حمل الريح. قال في الحاشية: نعم لو فرض أن رميه كان عاجزاً عن إيصالها للمرمى فوصلت بحمل الريح وحده اتجه عدم الإجزاء حينئذ لأنه لا دخل لفعله في إيصالها للمرمى البتة ولا فرق فيما ذكر بين أن تقع في محل عام أو لا خلافاً لمن غلط في ذلك كما قال في البحر. اهـ.
(تنبيه): يجب على مَنْ يرمي الجمار من الطابق العلوي أن يتيقن سقوط الجمرة في المرمى. فلو بقيت ولم تسقط بسبب ما يرمى في فتحة المسقط من الأوراق والأحذية لم يجزىء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه آمين.
(٤) لأنه لا يطلق عليه اسم الرمي وكله في غير مقطوع اليدين أما هو فالإجزاء وعدم جواز الاستنابة، ومثله الرمي بالفم والمقلاع كالقوس.
(٥) لأنّ الأصل عدم الوقوع في المرمى، والأصل أيضاً بقاء الرمي عليه والله أعلم.
(٦) قال في الحاشية: لا فرق فيه بين الرمي بيد واحدة أو بهما، فلو رمى بهما معاً لم تحسب إلا واحدة وإنْ وقعتا مرتباً لأن الرمية واحدة، والعبرة بالرمية لا بالوقوع. اهـ. =

<<  <   >  >>