(٢) أي المطرقة بالفعل كما تقدم. مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى في رمي جمرة العقبة قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه: قد ذكرنا أنه واجب ليس بركن، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود. قال العبدري: وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: هو ركن، دليلنا القياس على رمي أيام التشريق. (فرع): مذهبنا جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس وبه قال عطاء وأحمد وهو مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مليكة، وعكرمة بن خالد، وقال مالك وأبو حنيفة وإسحق لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، واحتج لهم أصحابنا بحديث ابن عباس السابق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بضعفة أهله فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهو حديث صحيح كما سبق. واحتج أصحابنا بحديث أم سلمة وغيره من الأحاديث الصحيحة السابقة في مسألة تعجيل دفع الضعفة من مزدلفة إلى منى. (وأما) حديث ابن عباس فمحمول على الأفضل جمعاً بين الأحاديث. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن مَنْ رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزاه. فرع في مذاهبهم في وقت قطع التلبية يوم النحر قال المصنف في مجموعه: قد ذكرنا أنه يقطعها عند أول شروعه في رمي جمرة العقبة وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم. وقال أحمد وإسحاق وطائفة: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة، وأشار ابن المنذر إلى اختياره. وقال مالك يقطعها قبل الوقوف بعرفات وحكاه عن علي وابن عمر وعائشة. وقال الحسن البصري: يقطعها عقب صلاة الصبح يوم عرفة، دليلنا على ما ذكره المصنف. =