(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسْتَحب أخْذ الجمار من مزدلفة، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وسعيد بن جبير وإسحق. وقال عطاء ومالك وأحمد يأخذ من حيث شاء، قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه لكن أحب لقطه وأكره كسره لأنه قد يؤدي إلى احتسابها واحدة والله أعلم. (فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصى قَدْر حصى الخذف وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو ثور. قال ابن المنذر ولا معنى لقول مالك: (أكبر من ذلك أعجب إلي) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن الرمي بمثل حصى الخذف واتباع السنة أولى. (فرع): قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. (فرع): مذهبنا أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً إنْ كان دخل منى راكباً، ويرمي أيام التشريق ماشياً إلا يوم النفر فراكباً وبه قال مالك، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة واستحبه أحمد وإسحق وكره جابر الركوب إلى منى من الجمار إلا لضرورة. قال: وأجمعوا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رمى جمرة العقبة يوم النحر راكباً) والله أعلم. (فرع): ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أن الأفضل في موقف الرامي جمرة العقبة أنْ يقف في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره وبهذا قال جمهور العلماء منهم ابن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد. قال ابن المنذر: وروينا أن عمر رضي الله عنه خاف الزحام فرماها من فوقها. (فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أن لو رمى بما رمى به أو غيره جاز مع الكراهة وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود. قال المزني: يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو به. قال ابن المنذر: وكره ذلك عطاء والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة والشافعي وأحمد. قال ورخص فيه الشعبي. وقال إسحق يجزئه. قال ابن المنذر: يكره ويجزئه. قال: إذ لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك إعادة. =