وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه يجزئه ويكبر لكل حصاة تكبيرة. قال الحسن إنْ كان جاهلاً أجزأه. (فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجراً، ولا يجوز بما لا يسمى حجراً كالرصاص والحديد والذهب والفضة والزرنيخ والكحل ونحوها، وبه قال مالك وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر ولا يجوز بما ليس من جنسها واحتج بالأحاديث المطلقة في الرمي. دليلنا: حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غداة جمع بمنى يوم النحر "عليكم بحصى الخذف الذي يرمي به الجمرة" رواه مسلم، فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالحصى فلا يجوز العدول عنه والأحاديث المطلقة محمولة على هذا المعنى. اهـ. (١) كإغماء. (٢) أي في غير دين يقدر على وفائه ولو بحَق كأنْ حبس في قود لصغير حتى يبلغ، فالحبس بحق في غير صورة الدين المذكور لا يمنع الاستنابة. (فإن قيل): أنّ المحصر إذا حبس بحق لا يتحلل، وهنا إذا حبس بحق له أن يستنيب في رمي الجمار. (أجيب): بأن الرمي أسهل من التحلل فسومح فيه. (٣) أي وجوباً وقت الرمي لا قبله فلا يستنيب في رمي التشريق إلا بعد زوال يوم فيوم إلى آخر الأيام. وقوله: من يرمي عنه، قال في المجموع: (فرع): قال أصحابنا وينبغي أن يستنيب العاجز حلالاً أو مَنْ قد رمى عن نفسه. اهـ. وقال في "مفيد الأنام" =