للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَرْمِي عنه ويُسْتَحَب أن يناول النائب الحصى إنْ قَدرَ وَيُكَبرُ هُو (١) وإِنَّمَا تَجُوزُ النيابة لِعَاجِزٍ بِعِلَّةٍ لاَ يُرْجَى زَوَالُهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الرَّمْيِ (٢) وَلاَ يُمْنع زَوَالُهَا بَعْدَهُ وَلاَ يَصحُّ رَمْيُ النَّائِبِ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ إِلا بَعْدَ رَمْيهِ عَنْ نَفْسِهِ (٣) فَلَوْ خَالَفَ


= للشيخ ابن جاسر الحنبلي رحمه الله: (فائدة) ذكر الأصحاب أنه لا يعتد برمي حلال ومرادهم بذلك والله أعلم مَنْ لم يحج في تلك السنة التي رمى فيها لأنه غير متلبس بتلك العبادة فلم يكن صالحاً لأدائها عن نفسه فعن غيره من باب أولى والله أعلم.
(١) أي المستنيب عند الاستنابة وإعطاء الأحجار للنائب، وهذا التكبير غير التكبير المشروع عند الرمي.
(٢) أي وقت أداء الرمي بأن يغلب على ظنه بمعرفة نفسه أو إخبار طبيب بامتداد المانع إلى آخره، فمتى ظن القدرة ولو في اليوم الثالث امتنعت الاستنابة لأنّ أيام التشريق كيوم واحد إذ لا يفوت وقت الأداء إلا بانقضائها كلها.
(٣) قال في الحاشية أي رمى جميع اليوم، فلو رمى الجمرة الأولى لم يصح أن يرمي عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه على الأوجه عندي من احتمالين للإسنوي خلافاً للزركشي حيث رجح مقابله، قال: لأنْ الموالاة بين الجمرات لا تشترط وكماله أن يطوف عن غيره إذا كان قد طاف عن نفسه وبقي عليه أعمال الحج، انتهى.
والفرق أن الطواف ركن مستقل بنفسه لا ارتباط له بما بعده فحيث فَعَلَهُ جاز له فِعْلُه عن غيره، وأما رمي الجمرات الثلاث فواجب واحد له أجزاء كما أن الطواف كذلك فكما ليس له الطواف عن غيره ما بقي عليه من طوافه شيء وإن لم تجب الموالاة فيه، كذلك الثاني له الرمي عن غيره ما بقي عليه من رميه شيء ويدل لما ذكرته قولهم: من عليه رمي اليوم الثاني مثلاً لو رمى في اليوم الثالث لكل جمرة أربع عشرة حصاة لم يقع شيء منها عن يومه لأن رمي أمسه لم يتم ولو كان الأمر كما ذكره لزم الوقوع عن يومه لأنه رمي أمسه بالنسبة لكل جمرة تم قبل الشروع في الجمرة الثانية فدل كلامهم على أن الجمرات كالجمرة الواحدة وهو صريح فيما ذكرته. وبما تقرر يُعْلم أنه لو استناب مَنْ عليه رمي أول أيام التشريق في ثانيها مَنْ رمَى أولها عن نفسه تخير النائب بين أنْ يقدم رمي نفسه عند كل جمرة أو رمي مستنيبه لأنه قد فعل ما استنيب فيه. اهـ مختصراً.
أقول: أما عند السادة الحنفية والمالكية والحنابلة كما في مفيد الأنام قال في لباب =

<<  <   >  >>