(٢) ودخل في الثالثة. قال في الحاشية والأوجه أنه يجوز الرجوع في السن لإخبار البائع إذا كان عدلاً وهو من أهل الخبرة أو استنتجه. اهـ. (٣) كيسير جرب وإنْ رجَى زواله أو مرض بين أو عَرَج كذلك بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب أو عور، وهو ذهاب نور إحدى العينين أو هزال مع ذهاب مخ أو جنون قَللَ رَعْياً بخلاف عمش وكي وإعشاء. اهـ حاشية. (٤) قال في الحاشية: ليس بقيد كما في الروضة وغيرها في الأذن ومثلها كل عضو صغير يظهر فيه النقص اليسير، ومنه اللسان فيما يظهر فيضر إبانة اليسير من ذلك بخلاف ما إذا لم يبن بأن كان متدلياً، فخرج نحو الفخذ وكذا الإلية والضرع فيما يظهر فلا يضر إبانة فلقة يسيرة منه بالإضافة إليه بحيث لا يلوح النقص بها من بعد ويجزىء مخلوقة بلا ضرع أو إلية وكذا مخلوقة بلا ذنب بخلاف مخلوقة بلا أذن سواء فقد أذناها أم إحداهما لأنه عضو لازم غالباً ولا يضر صغر أذن وَرض عرق البيضتين. (٥) أي ومكسورة، وإن سال الدم ما لم يتعيب به لحمه، نعم تكره التضحية بغير أقرن لأنه صح كما في الحاشية (خير الأضحية الكبش الأقرب). (فائدة): يجزىء الهدي والأضحية بالشرقاء وهي المشوقة الأذن والنهي عن التضحية بها محمول على كراهة التنزيه أو على ما أبين منه شيء بالشرق وإنْ قَل و (الخرقاء) وهي المثقوبه أذنها والجلحاء وهي التي لا قرن لها، والعضباء وهي التي انكسر قرنها، والعصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها. =