للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَعْضُهُمْ يُريدُ اللحم وبعضهم يريد الأضْحِيةَ جَازَ (١) وأفْضَلُهَا أحْسَنُهَا وأسمَنُها


= (تنبيه): لو أضجع الذابح الهدي أو الأضحية ليذبحه فحصل نحو عور أو عرج لم يجز كما في الحاشية.
مذاهب الأئمة رحمهم الله تعالى في عيوب الأضحية
قال في المجموع: أجمعوا على أن العمياء لا تُجزىء، وكذا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها والعجفاء (أي التي ذهب مخها من شدة هزالها). واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته، فمذهبنا أنها تجزىء. قال مالك: إن كانت مكسورة القرن، وهو يدمى لم تجز، وإلا فتجزئه، وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرن لم تجزه سواء دميت أم لا، وإن كان دون النصف أجزأته، وأما مقطوعة الأذن فمذهبنا أنها لا تجزىء سواء قطع كلها أو بعضها، وبه قال مالك، وقال أحمد: إنْ قطع أكثر من النصف لم تجزه وإلا فتجزئه، وقال أبو حنيفة: إنْ قطع أكثر من الثلث لم تجزه وقال أبو يوسف ومحمد: إنْ بقي أكثر من نصف أذنها أجزأته.
وأما مقطوعة بعض الأَلية فلا تجزىء عندنا وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة في رواية إن بقي الثلث أجزأه وفي رواية إنْ بقي أكثرها أجزأت. (وأما) إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فاعورت حال الذبح فلا تجزىء، وقال أبو حنيفة وأحمد: تجزىء. والله أعلم. اهـ.
أقول: قال العلامة ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد: واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين فمذهب مالك والشافعي إلا أنها لا تجوز، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقةً جاز كالأجم. اهـ. وفي مفيد الأنام: ويجزىء ما خلق بلا أذن لأن ذلك لا يخل بالمقصود. اهـ.
(١) أي لأن الجزء المجزىء لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة، وبه قال الإمام أحمد، وقال الإمام أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين جاز. وقال الإمام مالك: لا يجوز الإشراك مطلقاً. كما لا يجوز في الشاة الواحدة، واحتج المجوزون بحديث جابر رضي الله عنه قال: (نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم. قال في المجموع: وأما قياسه على الشاة فعجب لأن الشاة إنما تجزىء عن واحد والله أعلم.

<<  <   >  >>