(٢) وبه قال الإمام أبو حنيفة. (٣) قال في المجموع أي لأنه لم يلتزم في ذمته شيئاً، وإنما التزم هذا فإذا تعيب من غير تفريط لم يلزمه شيء كما لو تلف والله أعلم. (٤) أي ويحرم عليه الأكل منه. (٥) بهذا قال الإمام أحمد وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدها فقال: (لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها) ولأن النذر معنى يزيل الملك فاستتبع الولد كالبيع أو العتق فيثبت له ما يثبت لأمه، وإذا لم يطق ولد الهدي المشي حمل على أمه أو غيرها إلى الحرم والله أعلم. (٦) أي أو يعيرها لمن يركبها لا إجارتها، وله أن يحمل عليها أيضاً. ويشترط في الركوب والإرتكاب والحمل الإِطاقة، وعدم التضرر به ولا يجوز الركوب والحمل عليها إلا لحاجة لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجِئْت إليها حتى تجد ظهراً" رواه مسلم. وبه قال الإمام مالك في رواية وقال الإمام أحمد ومالك في رواية: له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضرها، وقال الإمام أبو حنيفة: لا يركبها إلا إن لم يجد منه بدَّاً. (٧) أي عن كفايته بحيث لا يحصل للولد ضرر وذلك لما رواه البيهقي عن علي =