للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَنْفَعَة لَهَا فِي جَزّهِ ولا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِي تَرْكِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ جَزهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا فِي بقَائِهِ ضَرَرٌ جَازَ له جَزهُ وَيَنْتَفعُ بِهِ (١) فَلَوْ تَصَدَقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ.

(فرع): وُيسْتَحَب لِلرّجُلِ أنْ يَتَوَلَّى ذبْحَ هَدْيِهِ وأُضْحِيتِهِ بِنَفْسِهِ (٢) ويُسْتَحَب للمَرأة (٣) أنْ تَسْتَنِيبَ رَجُلاً يَذْبَحُ عَنْهَا وَيَنْوِي عِنْدَ ذَبْحِ الأضْحِيةِ أو الْهَدْيِ الْمَنْذُورَيْنِ أَنهُمَا ذَبِيحَةٌ عَنْ هَدْيِهِ المنْذُورِ أوْ أُضْحِيَتِهِ المنذُورَةِ وإنْ كَانَتْ تَطَوُّعاَ نَوَى التَّقَرُّبَ بِهَا إِلَى الله تَعَالَى وَلَوْ اسْتَنَابَ فِي ذَبْحِ هَدْيِهِ وَأضحِيَتِهِ جَازَ وَيُسْتَحَب أنْ يَحْضُرَ صَاحِبُهَا عِنْدَ الذبْحِ (٤) والأَفْضَلُ أن يكونَ النَّائبُ مُسْلماً ذَكَراً (٥) فَإِنْ اسْتَنَابَ كافراً


= كرم الله وجهه ورضي عنه أنه رأى رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدها فقال: (لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها) وبه قال الإمام أحمد، وقال الإمام أبو حنيفة: لا يجوز أي شرب لبنها بل ينضح ضرعها بالماء ليخف اللبن، فإذا حلبها تصدق به ... وفي شرح الزرقاني على الموطأ: وكرهه مالك في حال الاختيار ولو فضل عن رِيِّهِ لأنه نوع من الرجوع في الصدقة وليتصدق بما فضل. ومحل الكراهة حيث لا ضرر وإلا لزم إن أضرها أو فصيلها بشربه أرش النقص أو البدل إن حصل تلف.
(١) أي من غير نحو بيع أخذاً مما قالوه في نظيره من اللبن وبهذا قال الإمام أحمد.
(٢) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده الشريفة وسَمَّى وكبَّر، ونحر من البدن التي أهداها في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة بيده.
(٣) أي والخنثى وكل من ضعف عن الذبح لنحو مرض وإن أمكنه الإِتيان به ويتأكد استحبابه للأعمى لكراهة ذكاته ولا تكره ذكاة الحائض والنفساء وإن كانت خلاف الأولى.
(٤) كما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة رضي الله عنها "قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك".
(٥) أي ففيها بباب الضحايا وما يتعلق بها من خيار المسلمين لأنهم أولى بالقيام بالقرب.

<<  <   >  >>