(١) أي من غير نحو بيع أخذاً مما قالوه في نظيره من اللبن وبهذا قال الإمام أحمد. (٢) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده الشريفة وسَمَّى وكبَّر، ونحر من البدن التي أهداها في حجة الوداع ثلاثاً وستين بدنة بيده. (٣) أي والخنثى وكل من ضعف عن الذبح لنحو مرض وإن أمكنه الإِتيان به ويتأكد استحبابه للأعمى لكراهة ذكاته ولا تكره ذكاة الحائض والنفساء وإن كانت خلاف الأولى. (٤) كما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة رضي الله عنها "قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك". (٥) أي ففيها بباب الضحايا وما يتعلق بها من خيار المسلمين لأنهم أولى بالقيام بالقرب.