(٢) وإنْ كره توكيل الذمي عند الثلاثة، وقال الإمام مالك لا تجوز استنابة الذمي ولا تكون أضحية. (٣) أي والصبي الأعمى. (٤) أي مميزاً. (٥) أو عند تعيين الأضحية ولو قبل الوقت لجواز تقديم النية قبله كما في الصوم ولا حاجة لنية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر، وكالأضحية في ذلك سائر الدماء الواجبة ولا يكفي التعيين ابتداءً أو عما في الذمة عن النية والله أعلم. (٦) أي لا وجهها لتمكنه من الاستقبال. (فإنْ قيل): لِمَ لَمْ يكره استقبال القبلة عند الذبح كما يكره عند التبول أو التغوط بجامع إخراج النجاسة جهتها. (أجيب): حالة الذبح حالة عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى وإنْ كان في غير أضحية، ولذا ندب ذكر اسمه تعالى بخلاف حالة التبول والتغوط والله أعلم. (٧) قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن ترك الذابح التسمية عمداً لم تؤكل ذبيحته، وإن تركها ناسياً أكلت، وقال الإمام مالك: إن تعمد تركها لم تبح، وإن تركها ناسياً ففيه روايتان وهو مذهب الإمام أحمد. وعن مالكْ رواية ثالثة تحل مطلقاً سواء تركها عمداً أو سهواً وعند أصحابه أن تارك التسمية عمداً غير متأول لا تؤكل ذبيحته ومنهم مَن يقول أنها سُنة واحتج لمن شرط التسمية بآية {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١]. واحتج الشافعية بآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} إلى قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: ٣] فأباح الله تعالى المُذَكى ولم يذكر التسمية. فإنْ قيل: لا يكون مذكى إلا بالتسمية. =