(٢) أي دون نحو بيعه وإعطائه أجرة للجزار، بل هي على المضحِّي والمهدي كمؤنة الحصاد، ولا يجوز أيضاً بيع جلد الأضحية والهدي ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره. هذا مذهب الشافعية. وبه قال مالك وأحمد، ورواية أخرى عن أحمد أنه لا بأس في بيع الجلد والتصدق بثمنه، وحكي عن أبي حنيفة أنه يُجَوز بيع الأضحية قبل ذبحها، وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه، وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها دليل الشافعية حديث علي رضي الله عنه. اهـ من المجموع مختصراً. (٣) قال في الحاشية: إنما عَبر به لأنه يجب التصدُّق في المتطوع بها بجزء يُطْلق عليه الاسم من لحمها ولحم ولدها المذبوح معها ويجب كونه غير تافه أي عرفاً فيما يظهر ونيئاً وصدقة على مسلم فلا يكفي نحو قديد، كما بحثه البلقيني وحمله غيره على ما إذا قصرَ بتأخيره ولا غير لحم من نحو كرش وكبد، ولو أكل الكل ضمن القدْر الواجب. قيل شقصاً من أضحية يتصدق به، وقيل يكفي شراء اللحم والتصدُّقُ به، وله تأخير تفرقته عن أيام التشريق. ويجوز الادّخار من لحوم الأضاحي حال الجدْب والسعة لخبر مسلم: (ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضحيته ثم قال لثوبان: أصلح لحم هذه. فلم أزل أُطْعِمُه حتى دخل المدينة). والنهي عنه منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة ليتسع ذو الطوْل على من لا طوْلَ له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا وادخروا" رواه مسلم وغيره. ومَنْ أراد أن يضحي بعدد فالأفضل أنْ يذبح الكل يوم النحر للاتباع. وتُسَن الأضحية ولو لمن معه هَدْي، ولو مات المضحي وعنده شيء من لحم الأضحية فللوارث أكله وإهداؤه، ولا يورث عنه وله ولاية التفرقة كمورثه. وإذا لم يطق =