أقول هذا القول الذي عَللَ وفَرق به المحَشي رحمه الله تعالى عدم جواز نقل الأضحية كالزكاة، هو ما عَللَ وفَرق به العلامة ابن العماد رحمه الله تعالى -كما في إعانة الطالبين- وإليك ما جاء فيها: (تنبيه): جَزَمَ في النهاية بحُرْمة نقل الأضحية. وعبارتها: ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية كالزكاة. اهـ. وكتب العلامة علي السبراملسي قوله: ويمتنع نقلها -أي الأضحية- مطلقاً سواء المندوبة والواجبة، والمراد من المندوبة حرمة نَقْل ما يجب التصَدق به منها وقضية قوله كالزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه. اهـ. وذكر في الأسنى خلافاً في جواز النقل وعبارته من الأصل: ونقلها من بلد -أي من بلد الأضحية- إلى آخر كنقل الزكاة قال في المهمات: وهذا يُشْعِرُ بترجيح منع نقلها. لكن الصحيح الجواز، فقد صححا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة والأضحية فرد من أفرادها. وضعفه ابن العماد. وفَرق بأن الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف المنذورة. والكفارات لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها. اهـ. ثم إنه عُلِمَ مما تقرر أن الممنوع نقله هو ما عين للأضحية بنذر أو جعل أو القدر الذي يجب التصدق به من اللحم في الأضحية المندوبة. وأما نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى ليشتري بها أضحية، فهو جائز، وقد وقفت على سؤال وجواب يؤيد ما ذكرناه لمفتي السادة الشافعية بمكة المحمية (وصورة السؤال: ما قولكم -دام فضلكم- هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا؟، وإذا قلتم بالجواز فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا؟ ... وهل منْ نَقْل الأضحية إرسال دراهم من بلد إلى آخر ليشتري أضحية وتذبح في البلد الآخر أم لا؟. وهل العقيقة كالأضحية أم لا؟. بينوا لنا ذلك بالنص والنقل فإن المسألة واقعٌ فيها اختلاف كثير، ولكم الأجر والثواب. (وصورة الجواب: الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هداية للصواب. في فتاوى العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح ابن حجر على المختصر ما نصه: سئل رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى =