(١) وبه قال مالك وأحمد. قال في المجموع: واحتج أصحابنا بأنه فرض تعلق بجزء من الآدمي فسقط بفوات الجزء كغسل اليد في الوضوء فإنه يسقط بقطعها. (فإن قيل): الفرض هناك متعلق باليد وقد سقطت وهنا متعلق بالرأس وهو باقٍ. (قلنا): بل الفرض متعلق بالشعر فقط ولهذا لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه الحلق في الشعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر عليه، ولو تعلق الفرض عليه لأجزأه. وقال أبو حنيفة: هذا الإمرار واجب واحتج له بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "المحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يمر الموسى على رأسه" قال: ولأنه حكم تعلق بالرأس فإذا فقد الشعر انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح في الوضوء ولأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها فوجب التشبيه في أفعالها كالصوم فيما إذا قامت بينة في أثناء يوم الشك برؤية الهلال وأجاب الأولون عن حديث ابن عمر بأمه ضعيف ظاهر الضعف. قال الدارقطني وغيره: لا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو مروي موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما. قلت: وهو موقوف ضعيف أيضاً، ولو صح لحُملَ على الندب. والجواب عن القياس على المسح في الوضوء من وجهين: أحدهما: أن الفرض هناك تعلق بالرأس قال الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] وهنا تعلق بالشعر كما قدمناه. والثاني: أنه إذا مسح بشعر الرأس سمي ماسحاً فلزمه، وإذا أمر الموسى لا يسمى حالقاً. و (أما) عن القياس على الصوم فهو أنه المأمور بإمساك جميع النهار فبقيته بعض ما تناوله الأمر، وهنا مأمور بإزالة الشعر ولم يبقَ شيء منه والله أعلم. اهـ بتصرف. (٢) يستأنس لقول الشافعي رضي الله تعالى عنه بما صح عنْ ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، وألحق المتولي رحمه الله =