للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإِمكانِ ولا يفتدي ولا يَسْقُطُ عنهُ الحلق بخلافِ من لا شعرَ عَلى رأسهِ فإِنه لا يُؤمر بحلقِهِ بعدَ نباتهِ لأنَّ النُّسُكَ حلقُ شعرٍ يشتملُ الإِحْرَامُ عليهِ وهذا الذي ذكَرنَاه كلّهُ فيمن لم ينْذِر الحلقَ.

وأَمَّا مَنْ نَذَرَ الْحَلْق في وقته فَيَلْزَمُهُ حلقُ الجميع (١) وَلاَ يُجْزئُه (٢) التَّقْصِيرُ وَلا النتْف وَلاَ الإِحْرَاقُ وَلاَ النُّورَةُ وَلاَ القَصُّ، وَلاَ بُدَّ فِي حَلْقِهِ مِن استِئصالِ جَمِيعِ الشَّعْرِ، وَلَوْ لَبدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ لم يكن مُلْتَزِماً للحَلْقِ على المذهب الصَّحيحِ (٣)، وللشافعي رَحِمَهُ الله تَعَالى قَوْلٌ قديم أَنَّ التَّلبيدَ كَنَذْرِ


= تعالى كما في الحاشية بالشارب واللحية كل ما يؤمر بإزالته للفطرة ومنه تقليم الأظافر ويدل له قول ابن المنذر رحمه الله تعالى ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه (قلم أظافره) قال في الحاشية: ومن لا شعر برأسه أولى بذلك. اهـ.
(١) قال في الحاشية رحمه الله تعالى: محله أن يقول في نذره لله تعالى على حلق كل رأسي أو حلق رأسي كما لو نذر مسح رأسه في الوضوء، فإن قال لله على الحلق أو أن أحلق، كفاه ثلاث شعرات.
(فإن قلت): فما الفرق بين حلق رأسي والحلق مع أن كلاً للعموم إذ الأول مفرد مضاف والثاني مفرد محلى بأل.
(قلت): يفرق بأن قرينة العموم في الأول لم تعارض فأثرت بخلافها في الثاني فإن أل كما تحتمل الاستغراق والجنس تحتمل الحقيقة والماهية ولا مرجح فعملنا بأصل براءة الذمة بل العموم فيه بعيد فإنه لم يربط المحلوق فكفى مسماه شعراً. اهـ.
(٢) أي لا يجزيه عن نذره وإنما لم يجزئه لأنه لا يسمى حلقاً إذ هو استئصال الشعر بالموسى بحيث لا يرى فيه شعراً وإن لم يمعن في الاستئصال. والتعبير بالموسى جرى على الغالب وأنه يكتفي في إزالته بكل محدد يزيله، وأما عن النسك فيجزئه ويتحلل به إذ النسك إنما هو إزالة شعر يشتمل عليه الإحرام فلا يجب عليه إعادته لكن يلزمه -لفوات الوصف وهو حلق الرأس- دم، كما لو نذر الحج أو العمرة مفردين فقرن أو تمتع ومنه يؤخذ أن هذا الدم كدم التمتع.
(٣) أي بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد وبه قال أبو حنيفة، وخبر (من لبد رأسه =

<<  <   >  >>