(١) قال في الحاشية رحمه الله تعالى: محله أن يقول في نذره لله تعالى على حلق كل رأسي أو حلق رأسي كما لو نذر مسح رأسه في الوضوء، فإن قال لله على الحلق أو أن أحلق، كفاه ثلاث شعرات. (فإن قلت): فما الفرق بين حلق رأسي والحلق مع أن كلاً للعموم إذ الأول مفرد مضاف والثاني مفرد محلى بأل. (قلت): يفرق بأن قرينة العموم في الأول لم تعارض فأثرت بخلافها في الثاني فإن أل كما تحتمل الاستغراق والجنس تحتمل الحقيقة والماهية ولا مرجح فعملنا بأصل براءة الذمة بل العموم فيه بعيد فإنه لم يربط المحلوق فكفى مسماه شعراً. اهـ. (٢) أي لا يجزيه عن نذره وإنما لم يجزئه لأنه لا يسمى حلقاً إذ هو استئصال الشعر بالموسى بحيث لا يرى فيه شعراً وإن لم يمعن في الاستئصال. والتعبير بالموسى جرى على الغالب وأنه يكتفي في إزالته بكل محدد يزيله، وأما عن النسك فيجزئه ويتحلل به إذ النسك إنما هو إزالة شعر يشتمل عليه الإحرام فلا يجب عليه إعادته لكن يلزمه -لفوات الوصف وهو حلق الرأس- دم، كما لو نذر الحج أو العمرة مفردين فقرن أو تمتع ومنه يؤخذ أن هذا الدم كدم التمتع. (٣) أي بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد وبه قال أبو حنيفة، وخبر (من لبد رأسه =