(٢) أي ولا يلزم بتأخيره دم وبه قال صاحبا أبي حنيفة محمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف فيطوف وعليه دم للتأخير. وهو الرواية المشهورة عن مالك ورواية عن أحمد دليل الشافعية أن الأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به. (٣) أي للاتباع كما تقدم. (٤) التي هي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحلق. (٥) قال في الحاشية: قد تعارضه رواية ابن واقد عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنه - صلى الله عليه وسلم - (أخره إلى الليل) وحسنه الترمذي لكن أوَّلَه ابن حبان وغيره بأن ذلك وقع مرتين: مرة بالنهار ومرة بالليل، وتؤيده رواية البيهقي عن عائشة أيضاً أنه - صلى الله عليه وسلم - زار مع نسائه. على أن ما رواه مسلم أصح. وقوله فيه فرجع فصلى الظهر بمنى يعارضه ما فيه أيضاً عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - (صلى الظهر بمكة) وأجاب في المجموع رحمه الله بأن الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - أفاض قبل الزوال، وطاف وصلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر مرة أخرى إماماً بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين: مرة بطائفة، ومرة بطائفة أخرى. فروى جابر صلاته بمكة وابن عمر صلاته بمنى وهما صادقان. انتهى. وذكر ابن المنذر نحو ذلك، وعليه فقولهم يعود إلى منى قبل صلاة الظهر ليصلي بها =