للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: رعاءُ الإِبلِ (١) يَجُوزُ لهم تَرْكُ المبيتِ بِعُذْر الرَّعْي فإِذا رَمَى الرِّعاء وَأهلُ السّقَاية يَوْمَ النَّحْرِ جَمرةَ العقبة فَلَهُم الْخُرُوجُ إلَى الرَّعْي وَالسِّقَايةِ وتَركُ المبيتِ في لَيَالِي مِنى (٢) جمِيعِهَا وَلَهُمْ تَرْكُ الرَّمْي في الْيَوْمِ الأوَّلِ مِنْ أيَّامِ التشْرِيقِ وَعَلَيْهِمْ أنْ يَأْتُوا فِي الْيَوْمِ الثاني مِنْ أيَّامِ التَّشريقِ فَيَرْمُوا عَنِ الْيَوْمِ الأوَّل ثم عن الثَّانِي ثمّ يَنفِروا وَيَسْقُطُ عَنْهُمْ رَمْيُ الثالِث كَمَا يَسْقُطُ عَنْ غَيْرِهِمْ ممن يَنْفِرُ (٣) وَمَتى أقَامَ الرعَاءُ بمنى حتّى غَرَبَتْ الشمس لزمهم المَبِيْتِ بها تلك الليلة وَلَوْ أَقامَ أهْلُ السّقَايةِ حَتى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَهُمْ الذهَابُ إِلَى السّقَاية بَعْدَ الغروبِ لأَنَّ شُغْلَهُم يَكُونُ لَيْلاً وَنَهَاراً.


(١) رعاء بكسر الراء وبالمد جمع (راع) ويجوز (رُعاة) بضم الراء وهاء بعد الألف. وقوله: (إبل) أي إبل الحجاج، وكذا إبل غيرهم، وذكر الإِبل فقط لأنها مورد النص وإلا فراعي كل حيوان محترم كذلك، سواء عادت منفعته على الحجاج أم لا، وسواء كان الراعي مالكاً أو أجيراً أو متبرعاً وشرط الراعي مطلقاً أن يتعسر عليه الإِتيان بها أو يخشى من فراقه لها ضياعاً إما بنحو سرقة أو جوع يضرها أو لا تصبر عنه عادة. أقول انتهى في زماننا دور الإبل وأتى دور السيارات نسأل الله أن يقرب إلينا خيرها ويبعد عنا شرها آمين.
(٢) قال في الحاشية أي ومزدلفة لاستوائهما في جواز ترك مبيتهما في سائر الأعذار ولعل اقتصاره على منى بعد ذكرهما أولاً لكونها محل النص، وتلك (يعني ليلة المزدلفة) مقيسة عليها.
(٣) قال في الحاشية ظاهره ككلام الروضة وأصلها أنه يمتنع عليهم ترك رمي يومين متواليين، وهو بالنسبة لوقت الاختيار أو مبني على خلاف ما صححاه من بقاء وقت الرمي أداء آخر التشريق -وهو مذهب أحمد- فعليه يجوز لهما كغيرهما ممن لا عذر له تركْ رمي يومين متواليين وكلامهما هنا تبعاً فيه البغوي القائل بأن المتدارك قضاءٌ (هو مذهب مالك) وقول الزركشي الكلام هنا في ترك المبيت مع الرمي، وثمَّ في ترك الرمي المجرد، أي ولا يرخص للمعذور ترك رمي يومين مع ترك المبيت لئلا يترك شعار النسك بخلاف غير المعذور فإنه لما امتنع عليه ترك المبيت جاز له تأخير يومين يُرَدُّ بأن جواز تأخير =

<<  <   >  >>