(٢) قال في الحاشية أي ومزدلفة لاستوائهما في جواز ترك مبيتهما في سائر الأعذار ولعل اقتصاره على منى بعد ذكرهما أولاً لكونها محل النص، وتلك (يعني ليلة المزدلفة) مقيسة عليها. (٣) قال في الحاشية ظاهره ككلام الروضة وأصلها أنه يمتنع عليهم ترك رمي يومين متواليين، وهو بالنسبة لوقت الاختيار أو مبني على خلاف ما صححاه من بقاء وقت الرمي أداء آخر التشريق -وهو مذهب أحمد- فعليه يجوز لهما كغيرهما ممن لا عذر له تركْ رمي يومين متواليين وكلامهما هنا تبعاً فيه البغوي القائل بأن المتدارك قضاءٌ (هو مذهب مالك) وقول الزركشي الكلام هنا في ترك المبيت مع الرمي، وثمَّ في ترك الرمي المجرد، أي ولا يرخص للمعذور ترك رمي يومين مع ترك المبيت لئلا يترك شعار النسك بخلاف غير المعذور فإنه لما امتنع عليه ترك المبيت جاز له تأخير يومين يُرَدُّ بأن جواز تأخير =