للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثُ: مَنْ لَهُ عُذْرٌ بِسَبَبٍ آخَرَ كَمَنْ لَهُ مَال يَخافُ ضَيَاعَهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْمَبيتِ أوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أو مَالٍ مَعَهُ أوْ لَهُ مَرِيض يَحْتَاجُ إلَى تَعَهُّدِهِ أوْ يَطْلُبُ عَبْداً آبقاً أوْ يَكُونُ بِهِ مَرضٌ يَشُق مَعَهُ الْمَبِيتُ أوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَالصَّحِيحُ أنَّهُ يَجوزُ لَهُمْ تَرْكُ الْمَبِيتَ وَلَهُمْ أنْ يَنْفِروا بَعْدَ الغروبِ وَلاَ شَيْء عَلَيْهِمْ.

الرابعُ: لَوْ انْتَهَى لَيْلَةَ الْعِيد إِلَى عَرَفَاتٍ فَاشْتَغَلَ بِالْوُقُوفِ عَنْ مَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإنّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَبِيتِ الْمُتَفَرِّغُونَ والله أعْلَمُ.


= يومين إنما هو لكون الأيام الثلاثة كاليوم الواحد بالنسبة للوقت (هو مذهب أحمد كما تقدم).
فلا فرق في جواز التأخير بين المعذور وغيره، وأما ترك المبيت فيختص بالمعذور فجوازه له للعذر لا يقتضي خروج وقت أداء الرمي في حقه ولا يلزم من ذلك ترك شعار النسك، لأن الشعار الأعظم هنا وهو المبيت ساقط عنه، وأما الرمي فالتوسعة في وقته للمعذور وغيره يدل على أنه شعاره يحصل بأي وقت فعل فيه، وظاهر كلامهم أنه يجوز للمعذورين وغيرهم التدارك ليلاً ونهاراً (هو مذهب الحنفية وبعض المالكية) والبعض الآخر يقول: الرمي ليلاً قضاء وهو المشهور عندهم وعند الحنابلة لا يرمي ليلاً بل يرمي بعد الزوال من الغد قبل الزوال وبعده، وهو ظاهر وإن أفهمت عبارة البغوي خلافه لأنها مبنية على ما ذهب إليه مما مَرّ عنه (أي من أن التدارك قضاء وهو مذهب مالك كما تقدم). اهـ. بزيادة ما بين الأقواس.
(فرع): قال في المجموع لو ترك المبيت ناسياً كان كتركه عامداً صرح به الدارمي وغيره. اهـ.
وقال فيه أيضاً (فرع) ذكر الروياني وغيره أنه لا يرخص للرعاء في ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر ولا في تأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر، فإن أخروه عنه كان مكروهاً كما لو أخره غيرهم لأن الرخصة إنما وردت لهم في غير هذا. اهـ.
أقول: قال في مغني المحتاج شرح المنهاج فقول المجموع: قال الروياني وغيره: لا يرخص للرعاء في ترك رمي يوم النحر: أي في تأخيره محمول على أنه لا يرخص لهم في الخروج عن وقت الاختيار. اهـ.

<<  <   >  >>