للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرَّابِعَةُ: لاَ يَصِحُّ الرَّمْيُ (١) في هذِهِ الأَيامِ إِلا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَيَبْقَى وَقْتُه (٢) إلَى غُرُوبِها وَقِيلَ يَبْقَى إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

الخَامِسَةُ: يُسْتَحب إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أنْ يقدمَ الرمْيَ عَلَى صَلاَةِ الظهرِ (٣) ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلّيها نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا في صَحِيحِ الْبُخَارِيّ قَالَ: كُنَّا نتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

السَّادِسَةُ: الْعَدَدُ شَرْطٌ فِي الرَّمْي فَيَرْمِي كُل يَوْم إحْدَى وَعِشْرِينَ حَصَاةً إِلَى كُلِّ جَمْرَة سَبع حَصَيَات كُلّ حَصاة بِرمْيَة كَمَا تَقَدَّمَ (٤).


= وللمبيت بمزدلفة لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه ولا استحسنه جمهور الأئمة لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أغسال غسل الإحرام وغسل دخول مكة وغسل يوم عرفة. اهـ.
(١) أي الذي هو أداء ولما يأتي.
(٢) أي الاختياري وإلا فوقت أدائه ممتد إلى آخر أيام التشريق على المعتمد كما في الحاشية ودليل الرمي بعد الزوال ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: (رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس) وبهذا قال الأئمة الثلاثة وصاحبا أبي حنيفة رحمهم الله تعالى ورخص أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الرمي يوم النفر قيل الزوال قال في أضواء البيان: وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال خلاف التحقيق لأنه مخالف لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابت عنه المعتضد بقوله: "لتأخذوا عني مناسككم" ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه محمد وأبو يوسف، فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينبغي لأحد يفعله، والعلم عنه الله تعالى. اهـ مختصراً.
(٣) أي إن اتسع الوقت بحيث يبقى منه بعد الرمي ما يسع للصلاة جميعها لا قدر ركعة فقط.
(٤) أي في رمي جمرة العقبة والشروط التي اشترطت هناك تشترط هنا فلا تغفل.

<<  <   >  >>