للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السَّابِعَةُ: التَّرْتيبُ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ شَرْط (١) فَيَبْدَأ بِالْجَمْرَةِ الأُولَى ثُمَّ يَرْمِي الوسْطَى ثُمَّ جَمْرَةَ الْعَقَبةِ وَلاَ يُجْزِئُهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَوْ تَرَكَ حَصَاة لَمْ يَدْرِ مِنْ أَيْنَ تَرَكَهَا جَعَلَهَا مِنَ الأوْلَى فَيَلْزَمُهُ أنْ يَرْمِيَ إِلَيْها حَصَاة ثُم يَرْمِيَ الجمرتين الأَخِيرَتَيْن.

الثامنَةُ: المُوَالاَةُ بَيْنَ رَمْي الجَمَرَاتِ وَرَمَيَاتِ الْجَمْرَةِ الواحدةِ سُنَّةٌ على الأصَحّ وَقِيلَ وَاجِبةٌ.

التاسِعَةُ: إذَا تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الرَّمْي نَهَاراً فَالأَصَحُّ أَنهُ يَتَدَارَكُهُ فَيَرْمِيهِ لَيْلاً (٢) أوْ فِيما بقِيَ مِنْ أيامِ التَّشْرِيقِ (٣) سَوَاءٌ، تَرَكَهُ عَمْداً أوْ سَهْواً، وإذَا تَدَارَكَهُ فِيهَا فَالأَصَحُّ أَنهُ أداءٌ (٤) لاَ قضاء وَإذَا لَمْ يَتَدَارَكْهُ حتى زَالَتِ الشمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي


(١) كذا عند الإمامين مالك وأحمد والجمهور كما تقدم وقال أبو حنيفة الترتيب المذكور سنة فإن نكس الرمي أعاد وإن لم يعده أجزأه ولا دم عليه.
(٢) قد تقدم في الفصل السابع في التعليق على قول المصنف: ويبقى الرمي إلى غروب الشمس، أن الشافعية والمالكية والحنفية كلهم يقولون يرمي ليلاً وبعض المالكية يرون الرمي ليلاً قضاء، والحنابلة: يمنعون الرمي ليلاً ويقولون يرمي من الغد بعد الزوال.
(٣) قال في الحاشية: ولو قبل الزوال لأن جملة أيام منى بلياليها كوقت واحد بالنسبة للتأخير لا للتقديم إذ لا يجوز تقديم يوم واحد على زواله قولاً واحداً وبه قطع الجمهور وقول ابن عمر رضي الله عنهما "كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" محمول بقرينة سياقه على غير المتدارك. اهـ مختصراً.
(٤) وكذا الحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق فترمي من الغد ولا شيء عليه كما هو مذهب أحمد ومشهور مذهب الشافعي وعند أبي حنيفة إن ترك حصاة أو حصاتين أو ثلاثاً إلى الغد رماها وعليه لكل حصاة نصف صاع، وإن ترك أربعاً رماها وعليه دم لأنها أكثر من نصف حصى رمي يوم النحر لجمرة العقبة والله أعلم.

<<  <   >  >>