للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَلِيهِ فَالأصَحُّ أنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْتيبُ فَيرْمِي (١) أوّلاً عَنْ الْيَوْمِ الْفَائِتِ ثُمَّ عَنْ الْحَاضِرِ وَهَكَذَا لَوْ تَرَكَ يَوْمَ الْعِيدِ رَمْى جَمْرَة الْعَقَبَةِ فَالأَصَحُّ أَنهُ يَتَدَارَكُهُ في الليْلِ (٢) وَفِي أيامِ التَشْرِيقِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ التَّرْتيبُ فَيُقَدمُهُ عَلَى رَمْي التشْرِيقِ وَيَكُونُ أَدَاءً عَلَى الأَصَح وَإِذا قُلْنَا بِالأَصَحِّ أن الْمُتَدَارَك أدَاء لاَ قَضَاءٌ كَانَ تَعْيِينُ كُلّ يَوْمٍ للمِقْدَارِ المأمُورِ بِهِ وَقْتُ اخْتِيَارٍ وَفَضيلةٍ كأوْقاتِ الاخْتِيار للصّلاَة (٣).

واعْلَمْ بِأَنَّهُ يَفُوتُ كُلُّ الرَّمْي بِأَنْوَاعِهِ (٤) بِخُرُوجِ أيَّامِ التشْرِيقِ من غَيْرِ رَمْي وَلاَ يُؤَدَّى شَيْء مِنْهُ بَعْدَها لاَ أَداءً وَلاَ قضاءً، وَمَتَى تَدَارَكَ فَرَمَى في أَيَّامِ التشْرِيقِ فائِتَها أَوْ فَائِتَ يَوْمِ النَّحْرِ فَلاَ دَمَ عَلَيْهِ وَلَوْ نَفَرَ مِنْ مِنى يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ يَوْمَ الْقر (٥) أوْ يَوْمَ النَّفْرِ الأَوَّلِ (٦) ولَمْ يَرْمِ ثُمَّ عَادَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي (٧) فرَمى أجْزَأهُ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ (٨) وَمَتَى فَاتَ الرَّمْيُ وَلَمْ يَتَدَارَكْهُ حَتَّى


(١) أي جميع الجمرات الثلاث فلو رمى كل جمرة أربع عشرة حصاة سبعاً عن أمسه وسبعاً عن يومه لغا ما عن يومه لأنه لم يكمل رمي أمسه كما مَرَّ (في رمي النائب في تعليق رمي جمرة العقبة).
(٢) مر الجمع بينه وبين قوله إن رمى جمرة العقبة لا يمتد تلك الليلة بأن المراد لا يمتد وقته الاختياري.
(٣) قد تقدم الكلام على هذا في تعليق رمي جمرة العقبة مع أقوال الأئمة رحمنا الله وإياهم والمسلمين والمسلمات آمين.
(٤) أي رمي يوم النحر ورمي كل يوم من أيام التشريق الثلاثة.
(٥) يوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر وسمي بذلك لأن الحجاج يقرون فيه بمنىً.
(٦) هو اليوم الذي يلي يوم القر سمي بذلك لأن بعض الحجاج ينفرون من مِنى فيه بعد الزوال.
(٧) أي من أيام التشريق وهو يوم النفر الأول.
(٨) أي من جهة الرمي وإن كان عليه فدية من جهة المبيت. أقول: هذا حكم مَنْ =

<<  <   >  >>